اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 702
بالقذف شبهة أنّه هل أراد به القذف أو غيره؟ و ذلك غير معلوم يقينا، كالناطق به بلا خلاف، و إن قلنا يصحّ منه اللعان كان قويا معتمدا، لأنّه يصحّ منه الإقرار، و الأيمان، و أداء الشهادات، و غير ذلك من الأحكام.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول بها، فادّعت عليه أنّها حامل منه، فإن أقامت البيّنة أنّه أرخى سترا، أو خلا بها، ثمّ أنكر الولد، لاعنها، ثمّ بانت منه، و عليه المهر كملا، و إن لم تقم بذلك بيّنة، كان عليه نصف المهر، و وجب عليها مائة سوط، بعد أن يحلف باللّه أنّه ما دخل بها [1].
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: ما ذكره (رحمه الله)، ذهابا إلى قول من يذهب إلى أنّ الخلوة بمنزلة الدخول، و الأظهر و الأصح عند المحصّلين من أصحابنا أنّ الخلوة و إرخاء الستر لا تأثير لهما، و القول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر، و لا لعان بينهما.
و إلى هذا يذهب شيخنا في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب الصداق، فقال: مسألة، إذا طلّقها بعد أن خلا بها، و قبل أن يمسّها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أنّ وجود الخلوة و عدمها سواء، و ترجع عليه بنصف الصداق، و لا عدّة عليها [2].
و هو الظاهر من روايات أصحابنا [3]، ثم استدلّ بأدلة ظاهرة قوية على صحّة ذلك، و قد أوردنا نحن ذلك في كتابنا هذا في كتاب الصداق [4]، رجحنا القول في ذلك.
و إذا انتفى الرجل من ولد امرأته الحامل منه، جاز أن يتلاعنا، إلا أنّها إن اعترفت و نكلت عن الشهادات، لم يقم عليها الحدّ، إلا بعد وضع ما في بطنها.
و إذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا،