responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 702

بالقذف شبهة أنّه هل أراد به القذف أو غيره؟ و ذلك غير معلوم يقينا، كالناطق به بلا خلاف، و إن قلنا يصحّ منه اللعان كان قويا معتمدا، لأنّه يصحّ منه الإقرار، و الأيمان، و أداء الشهادات، و غير ذلك من الأحكام.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول بها، فادّعت عليه أنّها حامل منه، فإن أقامت البيّنة أنّه أرخى سترا، أو خلا بها، ثمّ أنكر الولد، لاعنها، ثمّ بانت منه، و عليه المهر كملا، و إن لم تقم بذلك بيّنة، كان عليه نصف المهر، و وجب عليها مائة سوط، بعد أن يحلف باللّه أنّه ما دخل بها [1].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: ما ذكره (رحمه الله)، ذهابا إلى قول من يذهب إلى أنّ الخلوة بمنزلة الدخول، و الأظهر و الأصح عند المحصّلين من أصحابنا أنّ الخلوة و إرخاء الستر لا تأثير لهما، و القول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر، و لا لعان بينهما.

و إلى هذا يذهب شيخنا في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب الصداق، فقال: مسألة، إذا طلّقها بعد أن خلا بها، و قبل أن يمسّها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أنّ وجود الخلوة و عدمها سواء، و ترجع عليه بنصف الصداق، و لا عدّة عليها [2].

و هو الظاهر من روايات أصحابنا [3]، ثم استدلّ بأدلة ظاهرة قوية على صحّة ذلك، و قد أوردنا نحن ذلك في كتابنا هذا في كتاب الصداق [4]، رجحنا القول في ذلك.

و إذا انتفى الرجل من ولد امرأته الحامل منه، جاز أن يتلاعنا، إلا أنّها إن اعترفت و نكلت عن الشهادات، لم يقم عليها الحدّ، إلا بعد وضع ما في بطنها.

و إذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا،


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب اللعان و الارتداد.

[2] الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 42.

[3] الوسائل: الباب 55 من أبواب المهور.

[4] راجع(ص)584 من الكتاب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست