اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 700
ذلك فرّق بينهما الحاكم، و لم تحل له أبدا، على ما قدّمناه [1].
و لفظ الشهادة و عدد الشهادات، و الترتيب واجب في اللعان و شرط فيه، على ما قدّمناه، فلو قال أحلف باللّه أو أقسم باللّه، أو نقّص شيئا من العدد، أو بدأ الحاكم بالمرأة أوّلا، لم يعتدّ باللعان، و لم يحصل الفرقة به، و إن حكم الحاكم بذلك، لأن ما قلناه مجمع على صحّته، و ليس على صحّة ما خالفه دليل، و لأنّ ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن، لأنّه تعالى ذكر لفظ الشهادة و العدد و الترتيب، من حيث أخبر أنّها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، و المراد بالعذاب عندنا الحدّ، و عند أبي حنيفة الحبس، و لا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج، فصحّ ما قلناه.
فإذا استوفى اللعان، الحاكم بينهما فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و كان عليها العدّة من وقت لعانها.
و متى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات، كان عليه الحدّ إذا كان قذفا، فإن أكذب نفسه بعد مضى اللعان، لم يكن عليه شيء، و لا ترجع إليه امرأته.
و إن اعترف بالولد، إن كان اللعان بنفيه بعد انقضاء اللعان، لم يكن عليه شيء، و لا ترجع إليه امرأته، و إن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، الحق به و ورثه أبوه، و هو يرثه، و ليس عليه الحدّ.
و إن اعترف به بعد مضى اللعان الحق به، و يرثه ولده، و هو لا يرث ولده، و يكون ميراث الولد لأمه، أو لمن يتقرب إليه من جهتها، دون الأب و من يتقرب إليه به، و لا يجب عليه الحدّ، و روي أنّه يجب عليه الحدّ [2]، و الأظهر ما ذكرناه، لأنّ الأصل براءة الذمة.
و متى اعترفت المرأة بالزنا قبل شروع الزوج في اللعان، فلا ترجم، إلا أن