responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 700

ذلك فرّق بينهما الحاكم، و لم تحل له أبدا، على ما قدّمناه [1].

و لفظ الشهادة و عدد الشهادات، و الترتيب واجب في اللعان و شرط فيه، على ما قدّمناه، فلو قال أحلف باللّه أو أقسم باللّه، أو نقّص شيئا من العدد، أو بدأ الحاكم بالمرأة أوّلا، لم يعتدّ باللعان، و لم يحصل الفرقة به، و إن حكم الحاكم بذلك، لأن ما قلناه مجمع على صحّته، و ليس على صحّة ما خالفه دليل، و لأنّ ما عدا ما ذكرناه مخالف لظاهر القرآن، لأنّه تعالى ذكر لفظ الشهادة و العدد و الترتيب، من حيث أخبر أنّها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، و المراد بالعذاب عندنا الحدّ، و عند أبي حنيفة الحبس، و لا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج، فصحّ ما قلناه.

فإذا استوفى اللعان، الحاكم بينهما فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و كان عليها العدّة من وقت لعانها.

و متى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات، كان عليه الحدّ إذا كان قذفا، فإن أكذب نفسه بعد مضى اللعان، لم يكن عليه شيء، و لا ترجع إليه امرأته.

و إن اعترف بالولد، إن كان اللعان بنفيه بعد انقضاء اللعان، لم يكن عليه شيء، و لا ترجع إليه امرأته، و إن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، الحق به و ورثه أبوه، و هو يرثه، و ليس عليه الحدّ.

و إن اعترف به بعد مضى اللعان الحق به، و يرثه ولده، و هو لا يرث ولده، و يكون ميراث الولد لأمه، أو لمن يتقرب إليه من جهتها، دون الأب و من يتقرب إليه به، و لا يجب عليه الحدّ، و روي أنّه يجب عليه الحدّ [2]، و الأظهر ما ذكرناه، لأنّ الأصل براءة الذمة.

و متى اعترفت المرأة بالزنا قبل شروع الزوج في اللعان، فلا ترجم، إلا أن


[1] ق و ل: فيما مضى من الكتاب.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب اللعان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست