responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 689

ذلك حتى تضع ما في بطنها [1].

قال محمّد بن إدريس: لا أرى لمنعه وجها، و لا مانعا يمنع منه، من كتاب، و لا سنّة متواترة، و لا إجماع منعقد، و الأصل الصحّة، و المنع يحتاج إلى دليل، مع قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها و الطَّلاقُ مَرَّتانِ و غير ذلك من عمومات آيات الطلاق، و انّما هو خبر واحد، أورده في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، و قد بيّنا ما في أخبار الآحاد.

فإن أراد طلاقها للعدة واقعها، ثمّ يطلّقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك، فقد بانت منه بتطليقتين، و هو أملك برجعتها، فإن راجعها و أراد طلاقها ثالثة، واقعها ثمّ يطلّقها، فإذا طلّقها الثالثة، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

و لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها، فإن كانت حاملا باثنين، فإنّها لا تبين من الرجل إلا بعد وضع الأخير منهما، لقوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] فإذا وضعت الأول، ما وضعت حملها جميعه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كانت حاملا باثنين، فإنّها تبين من الرجل عند وضعها الأوّل، و لا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها [3].

و هذا قول عجيب، لأنّه لو كانت قد بانت من الرجل بوضعها الأول، و انقضت العدّة، لحلّت للأزواج، فلو لم تكن بعد في العدّة، لما كان التزويج محظورا، و لا انتظار وضع جميع ما في بطنها معتبرا في تحليل العقد عليها لغيره.

إلا أنّ شيخنا أبا جعفر رجع عمّا ذكره في نهايته، في الجزء الثالث من مسائل خلافه، فقال: مسألة، إذا طلّقها و هي حامل، فولدت توأمين بينهما أقلّ من ستة أشهر، فإنّ عدّتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم، و قال عكرمة: ينقضي عدّتها بوضع الأول، و قد روى أصحابنا أنّها تبين بوضع الأول، غير أنّها لا تحلّ


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

[2] الطلاق: 4.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست