responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 688

و قال بعض أصحابنا: يجب عليها العدّة ثلاثة أشهر، و هو اختيار السيد المرتضى.

و الأول أظهر بين الطائفة، و عملهم عليه، و فتاويهم به، و صائرة إليه، و قد تكلّمنا في باب النكاح [1] في هذه المسألة و بلغنا فيها أبعد الغايات، و أقصى النهايات، و قلنا: إن قيل إنّ عندكم إذا دخل بالمرأة زوجها، و لم تبلغ تسع سنين، فقد حرمت عليه أبدا، فكيف يطلّقها؟ و أزلنا الشبهة المعترضة في ذلك بما لا معنى لا عادته [2].

و متى كان لها تسع سنين فصاعدا، و لم يكن حاضت بعد، و أراد طلاقها، فليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها بعد ذلك.

و حكم الآئسة من المحيض، و مثلها لا تحيض، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء، في أنّه يطلّقها أيّ وقت شاء، و حدّ ذلك خمسون سنة على ما قدّمناه.

و متى كانت آيسة من المحيض، و مثلها تحيض، استبرأها بثلاثة أشهر، ثم يطلّقها بعد ذلك، و حدّ ذلك إذا نقص سنّها عن خمسين سنة.

و إذا أراد أن يطلّق امرأته، و هي حبلى مستبين حملها، فليطلقها، أي وقت شاء، بغير خلاف بين أصحابنا، على خلاف بينهم، هل الحبلى المستبين حملها تحيض أم لا؟ و أدلّ دليل، و أوضح قيل، على أنّها لا تحيض، إجماعهم على صحّة طلاقها، سواء كان ذلك في حال رؤية دم، أو حال نقاء، فلو كانت تحيض، ما صحّ طلاقها في حال رؤية الدم، لأنّ إجماعهم منعقد على أنّ طلاق الحائض لا يقع، و لا يصحّ، فيحقق به ما قلناه.

فإذا طلّقها واحدة، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها.

فإذا راجعها و أراد طلاقها للسنّة، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له


[1] راجع(ص)530 من الكتاب.

[2] من قوله «فكيف» الى هنا لم يكن في النسخة الأصل و أثبتناه من النسخ الأخر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست