اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 690
للأزواج حتى تضع الثاني [1]، و المعتمد الأول، دليلنا: قوله وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و هذه ما وضعت حملها [2]، هذا آخر كلامه (رحمه الله).
و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الحامل عدّتها أقرب الأجلين، من جملتهم ابن بابويه [3].
و معنى ذلك، أنّها إن مرّت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها، و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها، و إن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل، بانت منه، و حلّت للأزواج، و هذا لمذهب في العجب كالأول.
و الصحيح من الأقوال، و الأظهر بين الطائفة، أنّ عدّتها بوضع الحمل، يعضد ذلك قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
و إذا أراد الرجل طلاق زوجته و هو غائب عنها، فإن خرج إلى السفر و قد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاء، و متى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع، فلا يطلّقها حتى يمضى زمان يعرف من حالها أنّها حاضت و طهرت فيه، و ذلك بحسب ما يعرف من عادتها في حيضها، إمّا شهرا، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فلا يطلّقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر، ثمّ: يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء [4].
إلا أنّه (رحمه الله)، حرّر مَا أجمله في كتابه الإستبصار، في الجزء الثالث، فقال في باب طلاق الغائب، لمّا أورد الأخبار، و اختلفت في التحديد، فقال:
الوجه في الجمع بين هذين الخبرين، و الخبر الأوّل، أنّ نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنّها تحيض في كلّ