responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 690

للأزواج حتى تضع الثاني [1]، و المعتمد الأول، دليلنا: قوله وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ و هذه ما وضعت حملها [2]، هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الحامل عدّتها أقرب الأجلين، من جملتهم ابن بابويه [3].

و معنى ذلك، أنّها إن مرّت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها، و لا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها، و إن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل، بانت منه، و حلّت للأزواج، و هذا لمذهب في العجب كالأول.

و الصحيح من الأقوال، و الأظهر بين الطائفة، أنّ عدّتها بوضع الحمل، يعضد ذلك قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

و إذا أراد الرجل طلاق زوجته و هو غائب عنها، فإن خرج إلى السفر و قد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاء، و متى كانت طاهرا طهرا قد قربها فيه بجماع، فلا يطلّقها حتى يمضى زمان يعرف من حالها أنّها حاضت و طهرت فيه، و ذلك بحسب ما يعرف من عادتها في حيضها، إمّا شهرا، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فلا يطلّقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر، ثمّ: يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء [4].

إلا أنّه (رحمه الله)، حرّر مَا أجمله في كتابه الإستبصار، في الجزء الثالث، فقال في باب طلاق الغائب، لمّا أورد الأخبار، و اختلفت في التحديد، فقال:

الوجه في الجمع بين هذين الخبرين، و الخبر الأوّل، أنّ نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنّها تحيض في كلّ


[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب العدد.

[2] الخلاف: كتاب العدة، المسألة 8.

[3] المقنع المطبوع ضمن الجوامع الفقهية(ص)29.

[4] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست