responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 593

هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1].

و الذي يقوى في نفسي، أنّه يجب عليه مثل الخل، لأنّ الخل له مثل، فمن نقله إلى قيمة الخمر، يحتاج إلى دليل، و لا يجب لها أيضا مهر المثل، على ما يذهب إليه الشافعي، لأنّه عقد على مهر مسمّى مما يحلّ للمسلمين تملكه، و هو الخل.

إذا تزوجها في السر بمهر ذكراه، و عقدا عليه، ثمّ بعد ذلك عقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول.

المفوضة إذا طلّقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها، فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة على ما قدّمناه.

مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد، كان كالمسمّى بالعقد، تملك المطالبة به، فإن دخل بها أو مات، استقر ذلك، و إن طلّقها قبل الدخول، سقط نصفه، و لها نصفه، و لا متعة عليه، فإن مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول، فلا مهر لها و لا متعة، لأنّ الأصل براءة الذمة، و شغلها بذلك يحتاج إلى دليل، و عندنا لا يجب بالعقد مهر المثل، إلا بالدخول.

مفوضة المهر، و هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه، فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو شاء أحدنا، فإذا تزوّجها على ذلك، فإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا، و إن قال على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنّه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به، ما لم تتجاوز خمسمائة درهم، على ما قدّمناه القول في معناه، لأنّ إجماعنا منعقد على ذلك، و أخبارنا متواترة به.

و إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم به واحد منهما، على ما فصّلناه، و إن طلّقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.


[1] الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 10.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست