responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 594

إذا تزوج امرأة و دخل بها، ثمّ خالعها، فلزوجها المخالع نكاحها في عدّتها، فإن فعل و أمهرها مهرا، فإن دخل بها في العقد الثاني، استقر الصداق الثاني، و إن طلّقها قبل الدخول، ثبت نصف المهر، و سقط نصفه.

إذا أصدقها صداقا، ثمّ وهبته له، ثمّ طلّقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه، و كذلك إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، فإنّه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته له.

إذا أصدقها ألفا ثمّ خالعها على خمسمائة منها، قبل الدخول بها، فإنّه يسقط عنه جميع المهر.

إذا تزوّج الإنسان أمة من سيدها، و لم يسمّ لها مهرا، فاشتراها من سيدها، انفسخ النكاح، و لا متعة لها عندنا.

إذا أصدقها إناءين، فانكسر أحدهما، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الموجود، و نصف قيمة التالف.

إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا، كان لها ردّه بالعيب، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، بغير خلاف بين أصحابنا.

لا يجب بمجرد العقد مهر المثل، و أيّهما مات قبل الفرض و قبل الدخول، فلا مهر لها بغير خلاف بين أصحابنا، و إن كان قد اختلف فقهاء العامة فيها، و الصحابة، و قال بما قلناه على (عليه السلام)، و عبد اللّه بن عباس (رضي اللّه عنه) و زيد بن ثابت، و الزهري، و ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و خالف فيه من الصحابة عبد اللّه بن مسعود، و استدل بقول أناس من أشجع في قصة بروع بنت واشق، على ما أورده شيخنا في مسائل خلافه [1].

قال محمّد بن إدريس: «بروع» بالباء المفتوحة، المنقطة نقطة واحدة من


[1] الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 18 و 19.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست