responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 592

المرتضى في انتصاره [1].

و شيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في مسائل خلافه، فإنّه رجع عمّا ذكره و أطلقه في نهايته، فقال: مسألة، إذا سمّى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفى، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها أن تسلّم نفسها، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة:

لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، لأنّ المهر في مقابلة كلّ وطء في النكاح، دليلنا أنّ البضع حقّه، و استحقه، و المهر حقّ عليه، و ليس إذا كان عليه حقّ جاز أن يمنع حقّه، لأنّ جواز ذلك محتاج إلى دليل [2] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و متى لم يقم الرجل بنفقة زوجته و كسوتها و سكناها، و كان متمكنا من ذلك، ألزمه الإمام النفقة و القيام بجميع ذلك، أو الطلاق، فإن لم يكن متمكنا انظر، حتى يوسّع اللّه عليه، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و قال بعضهم: يبينها الحاكم منه، و الأول هو المذهب، لأنّ اللّه تعالى قال «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [3] و ذلك عام في جميع الأشياء، و الأحكام.

إذا أصدقها تعليم سورة، فلا بدّ أن يعينها، و كذلك الآية لا بدّ من تعيينها، فإن لم يعيّن السورة و الآية، كان لها مهر المثل بعد الدخول.

فإذا ثبت وجوب تعيين السورة و الآية، فلقنها فلم تحفظها منه، أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد. و كذلك إن أصدقها عبدا، فهلك قبل القبض، فالكلّ واحد، فإنّ لها عندنا بدل الصداق، و هو اجرة مثل تعليم السورة، و قيمة العبد، لأنّه إذا أصدقها صداقا، ملكته بالعقد، و كان من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، و من ضمانها إن تلف بعد القبض، فإن دخل بها استقر، و إن طلّقها قبل الدخول رجع بنصف العين، دون نمائها إن كان لها نماء.

إذا قال: أصدقتها هذا الخل، فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها،


[1] الانتصار: كتاب النكاح، المسألة 16.

[2] الخلاف: كتاب الصداق المسألة 39.

[3] البقرة: 280.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست