responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 543

قبل انقضاءها، فهما على النكاح، و إن انقضت العدّة انفسخ النكاح، و هكذا إذا كانا كتابيين، فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب، أو في دار الإسلام، ثمّ قال (رحمه الله): دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مسائل خلافه في الجزء الثاني.

و هو الذي اخترناه، و يقوى عندنا، لأنّ الأدلة تعضده من الكتاب و السنة و الإجماع، و ليس على ما أورده من الرواية الشاذة في نهايته دليل.

و قال في مبسوطة: و روي في بعض أخبارنا، أنّها إذا أسلمت، لم ينفسخ النكاح بحال، فجعل القول الذي اعتمده في نهايته و استبصاره، رواية، ثم ضعفها بقوله: «في بعض أخبارنا» و معظم ما يسطّره و يطلقه على هذا المنهاج [2]، و أيضا لو كانت عنده صحيحة، لما قال في استدلاله في مسائل خلافه: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا فيها، ما يقضى على وهنها، و ضعفها، لأنّه قال:

فإن كان الرجل بشرائط الذمة، فإنّه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكن من الدخول إليها ليلا [3]، و لا يخلو بها، و هذا ممّا يضحك الثكلى، إن كانت زوجته فلا يحلّ أن يمنع منها، ثمّ إن منع منها و من الدخول إليها فإنّ نفقتها تسقط، لأنّ النفقة عندنا في مقابلة الاستمتاع، و هذا لا يتمكن من ذلك، فتسقط النفقة عنه.

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [4] و من ملكه عقدها فقد جعل له من أعظم السبل عليها، و اللّه تعالى نفى ذلك على طريق الأبد بقوله: «و لن»، و أيضا فالإجماع منعقد على تحريم إمساكها، و أن يجعل للكافر عليها السبيل، و شيخنا أبو جعفر في نهايته محجوج بقوله في مسائل خلافه، و مبسوطة.


[1] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 105

[2] ل. ق: المنهاج و الصفة.

[3] ل: ليلا و لا نهارا.

[4] النساء: 141.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست