responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 544

و يكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك، فإن تزوج بها فليمنعها من ذلك.

و إذا فجرت المرأة عند الرجل لا ينفسخ نكاحها، و كان مخيّرا بين إمساكها و طلاقها، و الأفضل له طلاقها.

و قد قلنا: إنّ شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته أنّ الرجل إذا فجر بامرأة غير ذات بعل، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة، جاز له العقد عليها، و تعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه، فإن أجابت امتنع من العقد عليها، و إن امتنعت عرف بذلك توبتها [1].

إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فقال: مسألة، إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، و به قال عامّة أهل العلم، و قال الحسن البصري: لا يجوز، و قال قتادة و أحمد: إن تابا جاز، و إلا لم يجز، و روي ذلك في أخبارنا [2]، دليلنا إجماع الفرقة و أيضا الأصل الإباحة، و أيضا قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [3] و لم يفصّل، و قال تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [4] و لم يفصّل، و روت عائشة أنّ النبي (عليه السلام) قال: «الحرام لا يحرّم الحلال» و عليه إجماع الصحابة، و روي ذلك عن أبي بكر، و عمر، و ابن عباس، و لا مخالف لهم [5]. هذا آخر كلامه (رحمه الله) في المسألة.

و هو الذي اخترناه فيما مضى.

لا عدّة على الزانية، و يجوز لها أن تتزوج، سواء كانت حاملا أو حائلا، لأنّ الأصل براءة الذمة من العدّة عليها.

و قد قلنا: إنّه لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها، إلا


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[2] الوسائل: الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها من كتاب النكاح.

[3] النساء: 3.

[4] النساء: 24.

[5] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 71.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست