responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 542

وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ [1] فإنه قال: فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا، و شيخنا المفيد في مقنعته [2] يحرّم ذلك، و لا يجوزه.

و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه، و يقتضيه أصول المذهب، و قوله تعالى:

وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [3] و قوله وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ [4].

و إذا أسلم اليهودي و النصراني، و لم تسلم امرأته، جاز له ان يمسكها بالعقد الأول، و يطأها على ما قدّمناه، فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل، فإنه ينتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يملك عقدها، و ان أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها، سواء كان بشرائط الذمة، أو لم يكن لا يختلف الحكم فيه بحال على الصحيح من الأقوال، و كذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار، فإنّه ينتظر به انقضاء العدّة، فإن أسلم كان مالكا للعقد، و إن لم يسلم إلا بعد ذلك فقد بانت منه، و ملكت نفسها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أسلمت المرأة و لم يسلم الرجل، و كان الرجل على شرائط الذمة، فإنّه يملك عقدها، غير أنّه لا يمكن من الدخول إليها، ليلا [5] و لا من الخلو بها، و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب، و إن لم يكن بشرائط الذمة، فإنّه ينتظر به عدّتها، فإن أسلم قبل انقضاءها فإنّه يملك عقدها، و إن أسلم بعد انقضاء العدّة، فلا سبيل له عليها [6]. إلا أنّه رجع عمّا ذكره، و أورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا من أخبار الآحاد، في مسائل خلافه و مبسوطة، فقال في مسائل خلافه: مسألة إذا كانا وثنيين، أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا و الآخر وثنيا، فأيّهما أسلم، فإن كان قبل الدخول بها، وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلما


[1] البقرة: 221.

[2] المقنعة: أبواب النكاح باب من يحرم نكاحهن(ص)500.

[3] الممتحنة: 10.

[4] البقرة: 221.

[5] ل: ليلا و لا نهارا.

[6] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست