responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 511

ببنوّة الآخر، زوجة للمقربين معا، في حال ما أقرّا بالولدين، و هذا لا يقوله أحد، ان امرأة واحدة يكون زوجة لرجلين في حال واحدة، فليتأمّل ذلك، فقول شيخنا فيه غموض و إجمال، يحتاج إلى بيان.

إذا قال لفلان عليّ ألف درهم، ثمّ سكت، ثمّ قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف، و لم يقبل منه ما ادّعاه من البيع، لأنّه أقرّ بالألف، ثمّ فسره بما يسقطه، و كذلك لو قال: لفلان عليّ ألف درهم، ثمّ سكت، ثمّ قال و قد قبضها، و كذلك إذا قال: لفلان عليّ ألف درهم من ثمن مبيع، ثمّ سكت، ثم قال: لم أقبضه [1]، لا فرق بين الموضعين، سواء وصل قوله بثمن مبيع، ثمّ قال: لم أقبضه، أو فصله، لا فرق بين الموضعين، لأنّه أقرّ بمال الآدمي، و لفظ الإقرار، لفظ التزام و إيجاب متقدّم، و إذا ثبت حقّ الآدمي، فلا دلالة على إسقاطه، و تعقيبه بما وصله، لا يسقطه، لأنّه على غير وجه الاستثناء، لأنّ الاستثناء هو المسقط لبعض ما اشتمل عليه، لأنّه يخرج من الجمل، ما لولاه لوجب دخوله تحته، أو لصلح دخوله تحته، على أحد القولين، و ليس لنا ما يسقط من الجمل و الكلام إذا تعقبه، إلا الاستثناء فحسب، لأنّه ثبت من اللسان و العرف الشرعي و اللغوي، فقلنا به. مع أنّه لا يجوز أن يسقط جميع الجملة، و متى استثنى جميع الجملة، كان الاستثناء باطلا.

و من ذهب إلى خلاف ما نحن عليه يسقطه [2] جملة، لأنّ الشافعي يذهب إلى أنّه إذا قال: لفلان عليّ ألف درهم من ثمن مبيع، ثمّ سكت، ثمّ قال لم أقبضه قبل منه، لأنّ قوله بعد السكوت لم أقبضه، لا ينافي إقراره الأول، لأنّه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا، و لا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع، و لأنّ الأصل عدم القبض، فإذا قال [3]: له عليّ ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه، لم


[1] هنا ينتهى كلام الشيخ (قدس سره) في المبسوط: ج 3، كتاب الإقرار،(ص)34.

[2] ج: يسقط جمله

[3] هذا أول المسألة 24 من كتاب الإقرار، من كتاب الخلاف، باختلاف يسير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست