responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 510

عشرة، و قال بعض الناس: يلزمه تسعة، و الأول هو الصحيح، لأنّه اليقين، و هذا محتمل، فلا نعلّق على الذمة شيئا بأمر محتمل.

إذا ادّعى عليه رجل مالا بين يدي الحاكم، و قال: لا أقرّ و لا أنكر، قال له الحاكم: هذا ليس بجواب، فأجب بجواب صحيح، فإن أجبت، و إلا جعلتك ناكلا، و رددت اليمن على خصمك، فإن لم يجب بجواب صحيح، فالمستحب أن يكرر ذلك عليه ثلاث مرات، فإن لم يجب بجواب صحيح، جعله ناكلا و ردّ اليمن على صاحبه، و إن ردّ اليمين بعد المرة الأولى جاز، لأنّه هو القدر الواجب، و إنّما جعلناه ناكلا بذلك، لأنّه لو أجاب بجواب صحيح، ثمّ امتنع عن اليمين، جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب و اليمين، فأولى أن يكون ناكلا بذلك.

فأمّا إذا قال: لي عليك ألف درهم، فقال: نعم، أو قال: أجل، كان ذلك إقرارا.

إذا قال لامرأته: قد طلقتك بألف، و قبلت ذلك، و بذلته لي، لأجل أنّك كرهت المقام معي، فأنكرت، كان القول قولها مع يمينها، فإذا حلفت، سقطت الدعوى، و لزمه الطلاق البائن بإقراره، و لم يثبت له الرجعة.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا أقرّ ببنوّة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه، ثمّ قال: دليلنا أنّه يحتمل أن يكون الولد من نكاح صحيح، و يحتمل أن يكون من نكاح فاسد، أو وطء شبهة، و إذا احتمل الوجوه، لم يحمل على الصحيح دون غيره، و قوله باطل ببنوّة أخيه [1] هذا آخر كلام شيخنا.

قال محمّد بن إدريس: معنى قوله (رحمه الله): «و قوله» يريد قول الخصم «باطل ببنوة أخيه» يريد بذلك أنّ رجلا آخر أقرّ بولد آخر، أخ لهذا المقرّ به من امّه، فإنّه يلزم على قول من ذهب من المخالفين، أنّ ذلك يكون إقرارا بزوجيّة امه أن تكون المرأة أم الولدين اللذين قد أقرّ رجل ببنوّة أحدهما، و أقرّ آخر


[1] الخلاف: كتاب الإقرار، مسألة 31. مع تقطيع في العبارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست