responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 512

يلزمه، و لا فرق بين أن يعيّن المبيع أو يطلقه، هذا قول الشافعي، و قال أبو حنيفة:

إذا عيّنه، قبل منه وصل أو فصل، و إن أطلقه لم يقبل منه، و لزمه الألف، و استدلّ الشافعي أنّه أقرّ بحقّ في مقابلة حقّ لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا لم يسلم ماله، لم يلزمه ما عليه، و اختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، و في مبسوطة، قول الشافعي، و زاد على استدلال الشافعي، بأن قال: إن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على أنّه يلزمه، هذا آخر كلامه و استدلاله، و لم يتمسك بإجماع الفرقة، و لا بالأخبار، و لا بكتاب اللّه تعالى، لأنّ ذلك لا إجماع عليه، و لا سنّة متواترة، و لا كتاب اللّه سبحانه.

فأمّا قوله (رضي اللّه عنه): الأصل براءة الذمة، فصحيح من قبل أن يقرّ المقرّ بحق الآدمي، فأمّا بعد الإقرار فقد انتقل من ذلك الأصل، و عاد الأصل ثبوت حق الآدمي، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، بل هذا من تخريجات المخالفين، و استحساناتهم، و مقاييسهم، و اجتهاداتهم، و آرائهم، و لقد كفينا بحمد اللّه جميع ذلك من لزوم الأصول، و انّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، بما يوجب حكما في شريعة الإسلام، و أنّه لا يجوز له الرجوع عنه، و لا إسقاطه، و لا إسقاط شيء منه، إلا بما قد أجمعنا عليه من إسقاط بعضه بالاستثناء فحسب، لما دللنا عليه.

و لم يذهب أحد من أصحابنا إلى هذا المقال، و لا أودعه في كتاب، سوى شيخنا أبي جعفر في هذين الكتابين المشار إليهما، و هما المبسوط و مسائل الخلاف، لأنّهما فروع المخالفين، و ما عداهما من سائر كتبه، لم يتعرّض لذلك بقول.

و قلّده و نقل من مسطورة ابن البراج، [1] كما قلّده في غير ذلك ممّا أجمعنا على خلافه، من أنّ الإنسان إذا باع جارية حاملا، لا يجوز له أن يستثنى الحمل،


[1] في المهذب: كتاب الإقرار،(ص)413.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست