responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 509

إذا شهد شاهدان على رجل بأنّه أعتق عبده الذي في يده فإن كانا عدلين، حكم بعتق العبد، و إن لم يكونا عدلين، فردّت شهادتهما، ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود [1]، صحّ الشراء، و عتق عليهما، و يفارق ذلك، إذا قال رجل لامرأة: أنت أختي، فأنكرت المرأة، ثمّ أنّه تزوّج بها، في أنّه لا يصحّ العقد، لأنّه قد أقر أن فرجها حرام عليه، فإذا تزوّج بها، لم يقصد إلا المقام على الفرج الحرام، فلذلك لم يصح، و ليس كذلك إذا اشتريا العبد، لأنّهما يقصد ان غرضا صحيحا، و هو استنقاذه من الرق، فافترقا.

إذا قال: له عليّ ألف دينار من ضرب كذا، أو سكة كذا و كذلك إذا قال له على درهم من ضرب كذا و سكة كذا [2] و نقد كذا قبل منه تفسيره، إذا انطلق عليها اسم الذهب المتعامل به، و كذلك الدراهم المتعامل بها، و إن كانت ردية، فإن كانت دراهم لا فضة فيها بحال، لا يقبل منه، و كذلك حكم الدّنانير، هذا إذا كان تفسيره بالصفة متصلا بالإقرار، فأمّا إن كان منفصلا، لا يقبل منه ذلك التفسير، بل يرجع في إطلاق إقراره إلى نقد البلد الذي هو فيه و غالبه.

إذا قال يوم السبت: لفلان عليّ درهم، ثمّ قال يوم الأحد: له عليّ درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد، و يرجع إليه في التفسير، فأمّا إذا قام يوم السبت:

لفلان عليّ درهم من ثمن عبد، ثم قال يوم الأحد: له عليّ درهم من ثمن ثوب، لزمه درهمان، لأنّ ثمن العبد غير ثمن الثوب. و يفارق ذلك إذا قال مطلقا من غير اضافة إلى سبب، لأنّه يحتمل التكرار، و كذلك إذا أضاف كلّ واحد من الإقرارين إلى سبب غير السبب الذي أضاف إليه الآخر.

إذا قال: له عليّ ما بين الدرهم إلى العشرة، لزمه ثمانية، لأنّه أقرّ بما بين الواحد و العاشر، و الذي بينهما ثمانية، و كذلك إذا قال: له عليّ من درهم إلى


[1] ج: من المشهود عليه.

[2] نسخة «ج» خالية عن الإقرار بالدرهم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست