responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 508

و قوله: عليها سرج، ليس بإقرار بالسرج، فافترقا.

إذا قال: هذه الدار لفلان، لا بل لفلان، أو قال غصبتها من زيد، لا بل من عمرو، فإنّ إقراره الأول لازم، و يكون الدار للأول، و يغرم قيمتها للثاني، لأنّه حال بينه و بين ما أقرّ له به، فهو كما لو ذبح شاة له، و أكلها، ثمّ أقرّ له بها، أو أتلف مالا، ثمّ أقرّ به لفلان، فإنّه يلزمه غرامته، فكذلك هذا، و هذا كما نقول في الشاهدين: إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده، أو طلاق امرأته غير المدخول بها، و حكم الحاكم بذلك، ثمّ رجعا عن الشهادة، كان عليهما غرامة قيمة العبد، و غرامة المهر، لأنّهما حالا بينه و بين ملكه، فلا ينقض حكم الحاكم بغير خلاف.

و إلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في المبسوط، في كتاب الإقرار [1]، و كتاب الشهادات [2].

و إذا باع شيئا، ثمّ أقرّ البائع أن ذلك المبيع لفلان، فإنّ الغرامة تلزمه، و لا ينفذ إقراره في حقّ المشتري.

إذا قال: لفلان عليّ ألف درهم، فجاء بألف، و قال: هذه التي أقررت لك بها، كانت لك عندي وديعة، كان القول في ذلك قوله، عند بعض الناس، و الأظهر أنّه لا يقبل قوله في ذلك، و يلزمه ما أقرّ به، لأنّا قد بيّنا من قبل أن لفظة «عليّ» لفظة إيجاب و إلزام، و الوديعة غير لازمة له، إلا أن يعقّب.

قوله: وديعة فرطت فيها.

و إذا قال: له عندي ألف درهم وديعة شرط عليّ أني ضامن لها، كان ذلك إقرارا بالوديعة، و لم يلزمه الضمان الذي شرطه عليه، لأنّ ما كان أصله أمانة لا يصير مضمونا بالشرط، و ما يكون مضمونا لا يصير أمانة بشرط، لأنّه لو شرط على المستام أن يكون مال السوم أمانة، لم يصر أمانة بالشرط.


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الإقرار،(ص)17.

[2] المبسوط: ج 8، كتاب الشهادات، فصل في الرجوع عن الشهادة،(ص)247.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست