اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 507
و لا يلتفت إلى ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، فإنّه قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي، و للوارث على كلّ حال، إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته، و يكون عقله ثابتا في حال الإقرار، و يكون ما أقرّ به من أصل المال، فإن كان غير موثوق به، و كان متّهما، طولب المقر له بالبيّنة، فإن كانت معه بينة، اعطى من أصل المال، و إن لم يكن معه بيّنة، اعطي من الثلث إن بلغ ذلك، فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله) في نهايته.
فقال في مسائل خلافه في الجزء الثاني من كتاب الإقرار: مسألة، إذا أقرّ بدين في حال صحته، ثمّ مرض، فأقرّ بدين آخر في حال مرضه، نظر، فإن اتسع المال لهما، استوفيا معا، و إن عجز المال قسّم الموجود منه على قدر الدينين، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدّم دين الصحة على دين المرض، فإن فضل شيء صرف إلى دين المرض، دليلنا قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ[3] و لم يفضل أحد الدينين على الآخر، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، و أيضا فإنّهما دينان ثبتا في الذمة، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لأنّ تقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل [4] هذا آخر المسألة من كلام شيخنا (رحمه الله).
إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار.
و إذا قال: له عندي دابة عليها سرج، لم يدخل السرج في الإقرار.
و الفرق بينهما أنّ العبد ثبتت يده على ما هي عليه، فيكون لمولاه المقرّ له، و الدابة لا تثبت لها يد على ما عليها، فلا يكون ما عليها لصاحبها إلا بالإقرار،