responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 492

و كذلك إذا غصب حطبا، فاستدعى مالكه، فقال له: اسجر به التنور، أو غير صاحبه، مثل الخبز، حرفا فحرفا، «اسجر به التنور» بالسّين غير المعجمة، يقال: سجرت التنور، اسجره سجرا، إذا أحميته، و سجرت البحر ملأته، و منه البحر المسجور.

إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فأتت بولد، كان لصاحب الشاة، لا حق لصاحب الفحل في الولد، لأنّ الولد يتبع الام و جزء منها و نماؤها، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه، فالولد لصاحب الشاة، و عليه اجرة الفحل عندنا، و إن كان الفحل قد نقص بالضراب، فعلى الغاصب أرش النقصان بتعديه.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: فأمّا أجرة الفحل فلا تجب على الغاصب: لأنّ النبيّ (عليه السلام) نهى عن كسب الفحل [1].

و ما ذهبنا إليه هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، و ما قاله و ذكره شيخنا في مبسوطة، حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم عليه أنّه اعتقاده.

إذا غصب عبدا و مات في يده، أو قتله هو أو غيره، فللمغصوب منه أكثر ما كانت قيمته إلى يوم الهلاك، و إن تجاوزت قيمته دية الحر، فأمّا إذا لم يغصبه و قتله، فلا يتجاوز بقيمته دية الحر، فليلحظ الفرق بين المسألتين.

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه، مسلما كان المتلف أو مشركا، فإن كان ذلك في يد ذمي و قد أخرجه و أظهره في دروب المسلمين، فلا ضمان على المتلف أيضا، و إن أتلفه في بيته أو في بيعته و كنيسته، فالضمان عليه عندنا، مسلما كان المتلف أو مشركا، و الضمان هو قيمة الخمر و الخنزير عند مستحليه، و لا يضمن بالمثلية على حال.

إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح، ثم ادّعى الغاصب على الذي باعها منه، فقال: اشتريت مني غير


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الغصب،(ص)96.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست