responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491

ابن البراج في تصنيفه على غير بصيرة [1].

و لأنّ المغصوب منه، لا يجب عليه الصبر إلى حين العود إلى مصر، بل يجب على الغاصب ردّ مثل الغصب إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، فانّ هذا الذي يقتضيه عدل الإسلام و الأدلة و لا يعرج إلى خلافه بالآراء و الاستحسان.

و الكلام في القرض، كالكلام في الغصب سواء، لا يفترقان.

و كذلك الكلام إن كان الحق وجب له عن سلم.

و قال بعض أصحابنا: لم يكن له مطالبته به بمكة، لأنّ عليه أن يوفيه إيّاه في مكان العقد، و الذي ذكره بعض أصحابنا حكاية قول المخالفين، دون أن يكون ذلك قولا تقتضيه أصول مذهبنا، أو وردت به أخبارنا.

إذا غصب شيئا، لم يملكه، غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره، مثل إن كان حنطة فطحنها، فإنّه لا يملك الدقيق، و إن أخذ من غيره عصيرا، فاستحال خلا أو خمرا، ثمّ استحال خلا في يده، ردّه عليه، لأنّه عين ماله، و لا يملكه بتغيّره و استحالته في يده، على ما قدّمناه.

ما يتسلم على طريق السوم، فإنّه مضمون على الآخذ له، أو على أنّه بيع صحيح، فكان فاسدا، أو عارية بشرط الضمان، أو بلا شرط الضمان، و تكون العارية فضة أو ذهبا.

و إذا غصب خبزا فأطعمه مالكه من غير إعلام له أنّه خبزه، وجب عليه الضمان، فإن كان الآكل غير مالكه، و لم يعلمه بأنّه غصب، كان المغصوب منه بالخيار بين أن يرجع على الغاصب، أو على الآكل، فإن رجع على الغاصب، فلا يرجع الغاصب على الآكل، و إن رجع على الآكل، فللآكل الرجوع على الغاصب، لأنّه غرّه.


[1] و هو المهذب، في ج 1، كتاب الغصب و التعدّي،(ص)243.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست