responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 493

ملكي، فالبيع باطل و عليك ردّ الدار، و أقام البائع الغاصب شاهدين بذلك، فهل يقبل هذه الشهادة أم لا؟ نظرت، فإن كان البائع قال حين البيع: بعتك ملكي، سقطت الشهادة، لأنّه مكذب لها، لأنّه قال حين البيع: هي ملكي، و أقام البيّنة أنّها غير ملكه، فهو مكذب لها، و إن كان أطلق البيع، و لم يقل ملكي، قبلت هذه الشهادة، لأنّه قد يبيع ملكه و غير ملكه، فإذا قامت البينة أنّها لم تكن ملكا له، لم يكن مكذبا لها، فقبلت هذه الشهادة، إلا أن يكون في ضمن البيع ما يدل على أنّها ملكه، مثل ان قال: قبضت ثمن ملكي، أو ملكت الثمن في مقابلة ملكي، فتسقط الشهادة حينئذ أيضا.

إذا ادّعى في يد رجل دارا، و قال: غصبتها مني، فأنكر، فأقام المدّعي شاهدين، نظرت، فإن شهد أحدهما أنّه غصبها يوم الخميس، و شهد الآخر أنّه غصبها يوم الجمعة، لم تكمل الشهادة، لأنّها شهادة بغصبين، لأنّ غصبه يوم الجمعة غير غصبه يوم الخميس، و هكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها، و شهد الآخر على إقراره بغصبها، لأنّ الغصب غير الإقرار، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس، و شهد الآخر على إقراره به يوم الجمعة، كانت الشهادة صحيحة، لأنّ المقرّبة واحد، لكن وقع الإقرار به في وقتين.

إذا غصب أمة فباعها، فأحبلها المشتري، فانّ السيد يرجع على المشتري، و هل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ نظرت فكل ما دخل على أنّه له بعوض، و هو قيمة الرقبة، لم يرجع به على أحد [1]، و كلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض، فإن لم يحصل له في مقابلته نفع و هو قيمة الولد، رجع به على البائع، قولا واحدا، و إن حصل له في مقابلته نفع، و هو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع، فلا يرجع به على البائع.

و إن رجع على البائع، فكلّما لو رجع به على المشتري، رجع المشتري على البائع، فالبائع لا يرجع به عليه، و كلّما لو رجع به على المشتري، لم يرجع به على


[1] ج: و هو الرقبة يرجع به على البائع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست