اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 335
و لا يصح بيع بإكراه، و لا يثبت إلا باختيار صاحبه و إيثاره.
و إذا باع الإنسان ملكا لغيره، و المالك حاضر، فسكت، و لم يطالب، و لا أنكر ذلك، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع، و وكالته فيه، و لا دليلا على أنّه ليس المبيع ملكا له، و كذلك إن صالح عليه مصالح، و هو ساكت، لم يمض الصلح عليه، و كان له المطالبة به و انتزاعه.
و بيع الأب على الابن، إذا كان كبيرا مكلفا غير مولى عليه، غير ماض، و لا جائز، بل باطل، فإن كان صغيرا أو كبيرا غير مكلّف، جاز بيعه عليه، و صح، لأنّه وليّه، و الناظر في أموره، بخلاف العاقل المكلّف، لأنّه ولي نفسه.
إذا باع مجهولا و معلوما، بطل البيع فيهما معا، لأنّه لا يمكن التوصّل إلى الحصة في ثمن المعلوم بجهالة الآخر، فلا يمكن التوصل إلى ما تسقط في مقابلته، و قد بيّنا فيما مضى، أنّه إذا باع ما يملك و ما لا يملك، في عقد واحد، أو شاة و خنزيرا في عقد واحد، صح البيع في أحدهما، و بطل في الآخر، لأنّه يسقط الثمن عليهما، و يمكن التوصّل إلى الحصّة في ثمن المملوك منهما، لأنّ الثمن يتقسط على القيمة، كالعبدين، و الثوبين، قسط عليهما، و ما يتقسط على الأجزاء، كالحبوب، و الأدهان، فإنّه يمسكه بحصّة من غير تقويم، و لا تقسيط، لأنّ ذلك متساوي الأجزاء، فهو متساوي القيم.
و إذا قال: بعتك هذه الدار، و آجرتك هذه الدار الأخرى، بألف، كان صحيحا، لأنّه لا مانع منه، فإذا قلنا البيع و الإجارة صحيحان، فإنّه يأخذ كل واحد حصّته، من الثمن الذي هو العوض في مقابلتهما، بقيمة المبيع، و اجرة مثل الدار، و هكذا اعتبار التقسيط في جميع ما قدّمناه، من بيع السلعتين، فليلحظ ذلك.
إذا باع الإنسان بهيمة، أو جارية حاملا، و استثنى حملها لنفسه، كان جائزا، فإن استثنى يدها، أو رجلها، أو عضوا منها، كان استثناؤه باطلا.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 335