responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 336

و قال شيخنا في مبسوطة في باب الغرر، و إن باع بهيمة أو جارية حاملا، و استثنى حملها لنفسه، لم يجز، لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها [1].

و قال (رضي اللّه عنه) أيضا: و إن باع جارية حبلى بولد حرّ، لم يجز، لأنّ الحمل يكون مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع [2].

و ما قدّمناه من صحة استثناء الحمل للبائع، هو الصحيح الذي لا خلاف فيه، بين أصحابنا، أنّ الحمل بمجرّد العقد من الحامل للبائع [3] فكيف إذا اشترطه، إلا أن يشترطه المشتري، و هذا قول شيخنا في نهايته [4]، و جميع كتبه، إلا فيما أشرنا إليه، لكون هذا الكتاب مجمع مذهب المخالف له، و قد ذكر فيه مذهبنا، و مذهب غيرنا، و ما ذكره فيه مذهب الشافعي، لأنّ في أحد قوليه، أنّ الحمل لا يتقسط الثمن عليه، و يجريه مجرى عضو من أعضاء الحامل، و مذهبنا بغير خلاف بيننا، يخالف مذهب الشافعي في هذه المسألة، و ابن البراج من أصحابنا، نظر في هذه المسألة في المبسوط، ظنها اعتقاد شيخنا أبي جعفر، فنقلها إلى جواهر الفقه، كتاب له، و عمل بها، و اختارها، تقليدا لما وجده من المسطور المذكور، و ما استجمل لهذا الشيخ الفقيه، مع جلالة قدره، مثل هذا الغلط و التقليد لما يجده في الكتب، و يضمنه كتبه، و هذا قلة تحصيل منه، لما يقوله و يودعه تصانيفه، و انّما ذكرت هذه المسألة عنه على غثاثتها، لشهرتها عند من يقف على جواهر الفقه، و أنّها عندهم كالصحيح من القول، فذكرتها دالا على عوادها.

بذر دود القز، يجوز بيعه، و لا دليل على حظره، و كذلك دوده، لأنّه مرجوّ نفعه، بخلاف غيره من الدود، لأنّه لا نفع فيه، فلا يجوز بيعه، و يجوز أيضا بيع زنابير العسل، و هو النحل، إذا رآها، و قد اجتمعت في بيتها، و حبسها حتى لا


[1] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر،(ص)156.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر،(ص)156.

[3] ج: لأنّ الحمل يجرى مجرى العقد من الحامل.

[4] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست