responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334

المسلمين، لأنّ نفس الغراس، ملك للغارس، فكيف يستحقها رب الأرض، و من أي وجه صارت له، و أيّ دليل دلّ على ذلك، و لا يرجع في ذلك إلى سواد مسطور، أو خبر واحد من أضعف أخبار الآحاد، إن كان قد ورد، و يترك الأدلة القاهرة، و الأصول الممهّدة، من أدلة العقل، و أدلة السمع، و لقد شاهدت جماعة من أصحابنا الذين عاصرتهم، يخبطون في ذلك، خبط عشواء، و كلّ منهم يقول قولا غير محصّل، ليصححوا ما ليس بصحيح، كأنهم وجدوه مسطورا في كتاب اللّه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، و لا من خلفه، فالحمد للّه على التوفيق لإصابة الحق.

فإن فسدت الأرض بالغرس، كان لربها عليه أرش ما فسد، و يرجع هو على البائع له بذلك.

و من كان له على غيره مال، أو متاع إلى أجل، فدفعه إليه قبل حلول الأجل، كان بالخيار بين قبضه، و تركه إلى وقت حلول الأجل، و كان ذلك في ضمان المديون عليه، و ليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل أجله.

و إذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه إلى ذلك، كان بالخيار، إن شاء أمضى الأجل الثاني، و إن شاء لم يمضه، بغير خلاف بين أصحابنا فيه: لأنّه بمنزلة الهبة الغير مقبوضة، فللإنسان أن يرجع فيها و متى تقايل المتبايعان البيع، انفسخ العقد، فإن عقداه بعد الإقالة بأجل، لم يكن للبائع الرجوع فيه، و وجب عليه الوفاء به، بخلاف تلك المسألة المتقدّمة.

و الفرق بينهما، أنّ تلك كانت بأجل، و حلّ الأجل، ثم سأل التأخير في الأجل، بعد حلوله، و استحقاقه، فأجيب إلى ذلك، فللمجيب الرجوع في هبته، و المسألة الأخيرة بعد فسخ البيع، و عقده ثانيا إلى أجل ثان، لا يجوز الرجوع فيه لأنّه ما حلّ، ثم أجّله بعد ذلك، لأنّ هذا الأجل، أجل أول مستحق على البائع، بالشرط المقابل للعوض الذي هو المبيع، فلا يجوز له الرجوع فيه، لأنّه غير متبرّع به، فافترق الأمران.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست