responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 309

و الحمض تسمى فاكهتها، فإذا كانت الإبل ترعى الخلّة، سميت عوادي، و إذا كانت ترعى في الحمض، سميت أوارك، و تسمى حمضيّة، إلى هاهنا كلام شيخنا [1].

قال محمّد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: قال الجوهري في كتاب الصحاح: الأراك شجر من الحمض الواحدة أراكة. و أركت الإبل، تأرك أروكا: إذا رعت الأراك، و قال أركت أيضا، إذا أقامت في الأراك، و هو الحمض، فهي آركة، قال كثير:

فإنّ الذي ينوي من المال أهلها * * * أوارك لمّا تأتلف و عوادي

يقول: إنّ أهل عزّة ينوون أن لا يجتمع هو و هي، و يكونان كالأوارك من الإبل و العوادي، في ترك الاجتماع في مكان، هذا آخر قول الجوهري [2].

فمعنى قول شيخنا أوارك، جمع آركة، و هي التي ترعى الحمض، و هو الأراك المقيمة فيه، فاشتقاقها من ذلك، و العوادي: الإبل التي تأكل الخلّة، بضمّ الخاء، و هو ما حلا من النبت، و أحدها عادية، و جمعها عوادي، و الشاهد على ذلك بيت كثير، المقدّم ذكره، يقول: لا تأتلف الإبل الأوارك و العوادي، لاختلافها في المرعى.

فإذا أسلم الإنسان في شيء ممّا ذكرناه، ثم حل الأجل، و لم يكن عند البائع ما يوفيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه رأس المال، من غير زيادة عليه، فإن أعطاه البائع مالا، و جعل إليه أن يشتري له ما كان باعه إيّاه، و وكله في ذلك، ثم بعد ذلك و كله في قبضه، و أمره بقبضه لنفسه، لم يكن به بأس، و الأفضل أن يتولى ذلك غيره.

و إن حضر الأجل، و قال البائع: خذ مني قيمته الآن، جاز له أن يأخذ منه في الحال، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إيّاه، فإن زاد على ذلك، لم يجز بيعه إيّاه، هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد، فإن اختلف النقدان، بأن


[1] المبسوط: كتاب السلم، ج 2،(ص)180.

[2] الصحاح: ج 4،(ص)1572.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست