اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 308
أرض بعينها، و لم تخرج الأرض الحنطة، لم يلزم البائع أكثر من ردّ الثمن، و متى اشتراه و لم ينسبه إلى أرض بعينها، كان لازما في ذمّته إلى أن يخرج منه.
و لا بأس أن يسلف الإنسان في شيء، و إن لم يكن للمستسلف شيء من ذلك، غير أنّه إذا حضر الوقت، اشتراه، و وفّاه، إيّاه، بخلاف بيوع الأعيان، لأنّ السلف في الذمة، فيجوز بيعه، و إن لم يكن مالكا له، و أمّا بيوع الأعيان، فلا يجوز بيعها إلا بعد ملكها، لأنّها إذا هلكت قبل التسليم بطل العقد، لأنّ العقد وقع على عين، فانتقاله إلى عين اخرى يحتاج إلى دليل، و أمّا بيوع الذمم فما وقع، على عين، بل على ما في ذمة البائع، فافترق الأمران.
و قد قلنا: لا يجوز السلف فيما لا يتحدّد بالوصف، مثل الخبز و اللحم، و روايا الماء، فأمّا السلف في الماء نفسه أرطالا، إذا ضبطه بالوصف، فلا بأس به، و إنّما منع أصحابنا من السلف في الخبز و اللحم و روايا الماء، لاختلافها في الكبر و الصغر، فإنها لا تضبط بالتحديد، فإن حدّدها براوية معلومة، لا يصح ذلك، لأنّ السلف في الذمّة، و ربما هلكت تلك الراوية، فيبطل السلف، كما قلنا في المكيل و الموزون، لا يجوز أن يقدرا بمكتل، و المكتل بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين، الزّنبيل، و لا صخرة بل بالمكائيل العامة، و الصّنج المعروفة عند العامة، و ليس كذلك روايا الماء، و لأنّ الخبز و اللحم، لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه.
و لا بأس بالسلم في الحيوان كلّه، إذا ذكر الجنس و الأوصاف، و الأسنان من الإبل، و البقر، و الغنم، و الخيل، و البغال، و الحمير، و الرقيق، و غير ذلك من أجناس الحيوان.
قال شيخنا في مبسوطة: و إذا أسلم في اللبن، و وصفه بأوصاف السمن، و يزيد فيه ذكر المراعى [1]، فيقول: لبن عواد، أو أوارك، أو حمضية، و ذلك اسم للكلاء، فالحمضية الإبل التي ترعى النبات، الذي فيه الملوحة، و العوادي، فهي الإبل التي ترعى ماحلا من النبات، و هو الخلّة فيقول العرب: الخلّة خبز الإبل،