responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 310

يكون قد اشتراه بالدراهم و الدنانير، و باعه إيّاه في الحال بشيء من العروض، و المتاع، أو الغلات، أو الرقيق، و الحيوان، لم يكن بذلك بأس، و إن كان لو قوم ما يعطيه في الحال، زاد على ما كان أعطاه إيّاه، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] و قال غيره من أصحابنا: يجوز أن يبيعه من الذي هو عليه، إذا حضر الأجل و حلّ، بمثل ما باعه إيّاه [2]، و أكثر منه، و أقل، إذا عيّن الثمن و قبضه قبل [3] التفرق من المجلس، لئلا يصير بيع دين بدين، سواء كان من جنس الثمن الأوّل، أو من غير جنسه.

و هذا هو الصحيح من الأقوال، و الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّه باع حنطة مثلا، أو شعيرا أو ثيابا، أو حيوانا بدراهم، أو دنانير، و لم يبع دنانير بدنانير، بأزيد منها و أكثر، لأنّه بلا خلاف بيننا، ما يستحق في ذمّة المسلم إليه، إلا المسلم فيه، دون الدنانير التي هي الأثمان، فما يبيعه إلا المسلّم فيه، دون الثمن الأول، لأنّ الثمن الأول ما يستحقه، بل الذي يستحقه هو السلعة المسلم فيها، بغير خلاف، فإذا كان كذلك فله أن يبيعها بما شاء من الأثمان، و يلزم من ذهب إلى القول الأول من أصحابنا، أنّه ما يستحق عليه إلا الثمن، دون المثمن، فيعقد معه، و يبيعه ذهبا بذهب، و لا خلاف أنّه لا يستحق عليه ذهبا.

و أيضا فإنّه يهرب من الربا، و الربا يكون في الجنس الواحد، بعضه ببعض، و زيادة و هذا بيع جنس و بغيره، و هذا ليس هو ربا.

و أيضا فإن اللّه تعالى قال «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع بلا خلاف، فمن أبطله، يحتاج إلى دليل. و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [4] و أيضا فلا يرجع في فساد هذا البيع إلى أخبار آحاد، لا توجب علما و لا


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب السلف في جميع المبيعات.

[2] ج: ما أعطاه إياه.

[3] ج: عيّن الثمن قبل.

[4] المقنعة: باب البيع بالنقد و النسيئة من أبواب المكاسب،(ص)595.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست