responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307

الذمّة، إلى أجل محروس من الزيادة و النقصان، إما بالشهور و الأيّام، أو السنين و الأعوام.

و من شرط صحته، قبض الأثمان، قبل التفرّق من المجلس، بخلاف بيع الأعيان، فالسّلف على هذا جائز، في جميع المبيعات التي تضبط بالصفات، إذا جمع شروطا، أحدها تمييز الجنس من غيره من الأجناس، و تحديده بالوصف، و ضبطه بالصفة، التي يمتاز بها من جنسه، و تبينه من غيره، و ذكر الأجل المحروس على ما قدّمناه، و قبض الثمن قبل التفرق من المجلس، و تقدير المبيع إن كان مكيلا أو موزونا بمكيال، و صنجة، بالصّاد معلومين عند العامة، فإن قدّراه بمكتل أو صخرة، لم يجز، لأنّ ذلك مجهول في حال العقد، فإن عينا مكيال رجل بعينه، و هو مكيال معروف، أو عيّنا صنجة رجل بعينه، و هي صنجة معروفة، جاز السّلم فيه، و لا يتعيّن ذلك المكيال، و لا تلك الصنجة، لكن يتعلّق بجنس مثل ذلك المكيال، أو مثل تلك الصنجة، لأنّ الغرض في قدره، لا عينه، فإذا جمع الشروط المقدّم ذكرها جميعا، صحّ البيع.

و كلّ شيء لا يتحدّد بالوصف، و لا يمكن ذلك فيه لا يصح السّلف فيه.

و لا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن، مثل قدوم الحاج، و دخول القوافل، و إدراك الغلات، و هبوب الرياح، و ما يجري مجرى ذلك.

و إذا أسلف الإنسان في شيء من الثياب، ينبغي أن يعيّن جنسها، و يذكر صفتها، من طولها، و عرضها، و غلظها، و دقتها، و لونها، فإن أخل بشيء من ذلك، كان العقد باطلا. و لا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة إنسان بعينه، أو غزل امرأة بعينها، فإن اشتراه كذلك، كان البيع باطلا.

و إذا أسلف في طعام، أو شيء من الغلات، فليذكر جنسه، و يعيّن صفته، على ما قدّمناه، فإن لم يذكر ذلك، لم يصح البيع، و كان باطلا، و لا يذكر ان تكون الغلّة من أرض بعينها، أو من قرية مخصوصة، فإن اشتراه كذلك، لم يصح الشراء، و كان باطلا، و لم يكن المبيع مضمونا، لأنّه إذا اشترى الحنطة مثلا من

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست