responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 306

بعتني الشيء مجهولا، كان القول قول من يدعي الصحة، و على من ادعى الفساد، البيّنة، لأنّ الأصل في العقد الصحة، فقد اتفقا على العقد، فمن ادّعى الفساد، فعليه الدلالة.

قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا باع شيئا بثمن في الذمة، أو كان البيع عينا بعين، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، و قال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع و الثمن، ثمّ قال:

دليلنا على ما قلنا، أن الثمن انّما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع، ليستحق الثمن، فإذا سلّم المبيع، استحق الثمن، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه، فلا بدّ إذن ممّا قلناه، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) [1].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: لو عكس عاكس على شيخنا استدلاله، في قوله: «إنّ الثمن انّما يستحق على المبيع» فيقول له: و كذلك انّ المبيع إنما يستحق على الثمن، و في مقابلته، لأنّهما عوضان، كل منهما يستحق في مقابلة صاحبه فلا فرق بينهما، فلأيّ شيء يجبر أحدهما على تسليم ما يستحق عليه في مقابلة ما يستحقه، قبل صاحبه، فإذا لم يكن على ذلك دليل، من إجماع أصحابنا، و لا وردت له بذلك أخبار، لا آحادا و لا متواترا، فيرجع في ذلك إلى الدليل، و هو أن يجبر الحاكم كل واحد منهما على تسليم ما قبله في مقابلة ما يستحقه معا، و لا يجبر أولا أحدهما قبل صاحبه، أو يستعمل في ذلك القرعة، لأنّه داخل في قولهم (عليهم السلام): القرعة في كل أمر مشكل [2] و الأول أقوى.

باب السّلف

و هو السّلم بفتح السين و اللام، في جميع المبيعات، السّلم بيع موصوف في


[1] الخلاف: كتاب البيوع المسألة 239- 240.

[2] الوسائل: أورد روايات بهذا المضمون في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست