responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 300

ضرعها، و حلب لبنها، أنّه لبن يومها، لعادة لها، و كذلك حكم البقرة و الناقة، و لا تصرية عندنا في غير ذلك، فإذا أراد ردّها، ردّ اللبن الذي احتلبه، إن كان موجودا، و إن كان هالكا معدوما، ردّ مثله، لأنّ اللبن له مثل، و يضمن بالمثلية، فإن أعوز المثل، ردّ قيمة ما احتلب من لبنها، بعد إسقاط ما أنفق عليها، إلى أن عرف حالها.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: عوض اللبن الذي يحلبه من المصراة، إذا أراد ردّها، صاع من تمر، أو صاع من بر، و إن أتى على قيمة الشاة، و استدل على ذلك بإجماع الفرقة، و أخبارهم [1].

قال محمّد بن إدريس: و الأوّل هو الصحيح، و إليه يذهب (رحمه الله) في نهايته [2]، و هو أيضا قول شيخنا المفيد في مقنعته [3] و أصول المذهب دالة عليه، فأمّا ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، من دليله فعجيب، من أجمع من أصحابنا على ذلك؟ و أيّ إجماع للفرقة على ما قاله؟ و لا لها خبر ورد بذلك، و ما وجدت لأصحابنا تصنيفا فيه، ما ذهب إليه و لا قال من أصحابنا غيره (رحمهم اللّه) هذا القول، و انّما هذا قول المخالفين، نصره و اختاره، في كتابه مسائل خلافه.

و ترد العبيد و الإماء، من أحداث السنة، مثل الجذام، و الجنون، و البرص، ما بين وقت الشراء و بين السنة، فإن ظهر بعد مضي السنة شيء من ذلك لم يكن له الرد على حال، هذا الحكم ما لم يتصرف فيه، فإن تصرّف في الرقيق في مدة السنة، سقط الرد، و حكم له بالأرش، ما بين قيمته صحيحا و معيبا.

و إلى هذا القول يذهب شيخنا المفيد، محمّد بن محمد بن النعمان، في مقنعته، فإنّه قال: و يرد العبد و الأمة من الجنون، و الجذام، و البرص، ما بين ابتياعهما و سنة واحدة، و لا يردان بعد سنة، و ذلك أنّ أصل هذه الأمراض،


[1] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 169.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب العيوب الموجبة للردّ.

[3] المقنعة: باب المتاجر، باب العيوب الموجبة للردّ(ص)598.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست