responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299

اختار كان له ذلك، لأنّ التدبير و الهبة، له أن يرجع فيهما، و ليس كذلك العتق، لأنّه لا يجوز له الرجوع فيه، على حال، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

و الذي تقتضيه أصول المذهب، أن المشتري إذا تصرّف في المبيع، فإنّه لا يجوز له ردّه بعد ذلك، و له الأرش، و لا خلاف أنّ التدبير و الهبة تصرّف، و قوله (رحمه الله): «لأنّ التدبير و الهبة له أن يرجع فيهما» ليس كلّ تدبير و لا كل هبة له الرجوع فيهما، بل التدبير على ضربين، تدبير عن نذر، فلا يجوز له الرجوع فيه، على حال، و هبة لولده الأصغر، أو لولده الأكبر، بعد قبضه إيّاها، أو هبة الأجنبي بعد القبض، و التصرّف فيها، أو التعويض عنها، فلا يجوز الرجوع فيها على حال، بغير خلاف، فإطلاق قوله (رحمه الله) ما يستقيم له.

و أيضا فالراهن، لا يجوز له تدبير عبده المرهون، لأنّه ممنوع من التصرف في الرهن، و كان يلزم على ما اعتل به شيخنا أبو جعفر، من أن للمدبر أن يرجع في التدبير، و للواهب أن يرجع في الهبة، و انّ المشتري إذا باع الجارية، و جعل لنفسه الخيار شهرا مثلا، أو أكثر من ذلك و قبضها المشتري، و تسلمها، و صارت عنده، أن يردّها البائع الثاني، على البائع الأوّل، لأنّ له أن يرجع في هذا المبيع، على قود الاعتلال الذي اعتل به شيخنا، و هذا لا يقوله أحد منا بغير خلاف، و لا يتجاسر عليه أحد من الأمة.

و أيضا فلم يرد بذلك نصّ عن الأئمة (عليهم السلام)، لا متواترا و لا آحادا، فبأيّ شيء يتمسّك في ذلك، و كتابه تهذيب الأحكام، ما أودعه شيئا من ذلك، و لا أورد فيه خبرا بذلك، و ليس له أكبر منه في الأخبار، و انّما حكاه على ما وجده في المقنعة [2] و تردّ الشاة المصراة، و هي التي جمع بائعها في ضرعها اللبن، يومين و أكثر من ذلك، و لم يحلبها، ليدلسها به على المشتري، فيظن إذا رأى


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب العيوب الموجبة للردّ.

[2] المقنعة: باب المتاجر، باب العيوب الموجبة للرد(ص)598.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست