responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 301

يتقدّم ظهورها سنة، و لا يتقدّمها بأكثر من ذلك، فإن وطأ المبتاع الأمة في مدة هذه السنة، لم يجز له ردّها، و كان له ما بين قيمتها، صحيحة و سقيمة، هذا آخر كلام شيخنا (رحمه الله) في مقنعته [1] فإن قيل: المذهب مستقر، في أنّ الخيارين للمشتري في الحيوان بمجرّد العقد، خيار المجلس، و خيار الثلاث، فما يقال في رجل اشترى مملوكا؟ فهل له ردّه على بايعه، قبل أن يحدث فيه حدثا، في مدة الثلاثة الأيّام؟ و كذلك له أن يردّه بكل عيب يظهر فيه، في مدّة الثلاث؟ و هل له ردّه، بعيب يظهر بعد الثلاث، من قبل أن يحدث فيه حدثا، أو يتصرّف فيه؟ و هل إن تصرّف فيه، و وجد به عيبا بعد تصرفه، له أن يردّه أم لا؟

قلنا: جميع ما يظهر بالرقيق، من العيوب بعد الثلاث، و قبل التصرّف، لا يردّ منه إلا ثلاثة عيوب، البرص، و الجذام، و الجنون، فإنّه يردّ عند أصحابنا، من هذه الثلاثة عيوب، إذا وجدت فيه، ما لم يمض سنة من وقت الشراء، فأمّا إن تصرّف فيه، فلا يجوز له الردّ، و لم يبق فرق بين الثلاثة العيوب و غيرها من العيوب بعد التصرف، بل له الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا، و يسقط الرد.

فإن قيل: فما بقي فرق بين الثلاثة عيوب و غيرها، و أصحابنا كلّهم يفرّقون بين ذلك، و يردون من العيوب الثلاثة، ما بين الشراء و سنة.

قلنا: الفرق بين العيوب الثلاثة و غيرها ظاهر، و هو أنّ ما يظهر من العيوب بعد الثلاثة الأيام، و قيل التصرّف لا يرد به الرقيق، لأنّه ظهر بعد تقضي الثلاثة الأيّام، التي له الخيار فيها و لم يدل دليل على انها كانت فيه وقت ابتياعه إيّاه، و لا في مدة الخيار التي هي الثلاثة الأيام، فأمّا العيوب الثلاثة، فإنّها متى ظهرت بعد الثلاثة الأيّام، إلى مدة السنة من وقت البيع، و قبل التصرّف في


[1] المقنعة: باب المتاجر، باب ابتياع الحيوان(ص)600.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست