responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269

معين بثمن في الذمة» فجعل التعيين في المسألتين الأخذ، لأنّه قال: «و إن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض» قال: «لأنّه بيع عرض معيّن بثمن في الذمة» و ما جرى للتعيين ذكر إلا بقوله أخذ، فلو لم يكن العرض معيّنا ما علله بقوله: لأنه بيع عرض معيّن، و كذلك في الدنانير المبيعة بالثمن الذي في الذمة لا بد من تعيينها، لئلا يكون بيع دين بدين، على ما حرّرناه، فليلحظ ذلك و يتأمّل، ففيه غموض [1] على غير المحصّل لهذا الشأن.

و إذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير، و نقد أحدهما الدنانير عن نفسه، و عن صاحبه، و جعل نقده عنه دينا عليه بأمره له و قوله: ثم أراد أن يشتري منه حصته بالدنانير التي له عليه من ثمنها، أو أقل منها، أو أكثر، لم يكن به بأس، إذا كانت الدراهم المبتاعة في يد المشتري، و إن كانت في يد البائع، فلا بدّ من أن يتقابضا بها قبل التفرق من المجلس، فإن افترقا قبل أن يقبضها المشتري الذي هو صاحب الدين، مع البائع الذي هو شريكه، بطل البيع، لأنّه صرف و لا يجوز إنفاق الدنانير و الدراهم المحمول عليها، إلا بعد أن يبيّن حالها، إلا ان تكون معلومة الحال، شايعة متعاملا بها، غير مجهولة في بلدها، و عند بائعها، و مشتريها، فيقوم ذلك مقام تبين حالها.

و شيخنا أبو جعفر، قال في نهايته: و لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها، إلا بعد أن يبيّن حالها، و أطلق ذلك، و حرّر ذلك على ما حرّرناه، و شرحناه، في الجزء الثالث من استبصاره [2]، و به أورد الأخبار المتواترة الكثيرة، ثم أورد الخبر الذي ذكره في نهايته، فتأوله، و الخبر عن الفضل بن عمر الجعفي، قال:

كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فالقي بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهما


[1] ج: عموم. و الظاهر ان هذه النسخة «غموم».

[2] الاستبصار: كتاب البيوع، باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، و الخبر الخامس منه هو خبر مفضل و في الوسائل: كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست