responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268

المبتاعة، فإن لم يعيّناها، فلا يجوز ذلك، لأنّه يكون بيع دين بدين، و إن عيّناها، لم يصر بيع دين بدين، بل يصير بيع دين بعين.

و لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره، من الدراهم و الدنانير، بدراهم معينة و دنانير معينة، و يقبضها قبل التفرق من المجلس، من الذي هي عليه، على ما أسلفنا القول فيه، و حررناه، و لا يجوز له أن يبيعها إيّاه بدراهم، أو دنانير غير معيّنة، لأنّها إذا كانت غير معيّنة، فإنها تكون في ذمته، و إذا كانت في ذمته، فهي دين عليه، فيصير بيع دين بدين، لأنّ الأثمان عندنا تتعيّن، فإذا كانت معيّنة، و هلكت قبل القبض، بطل البيع، فإذا لم تكن معينة، و هلكت لم يبطل البيع الذي هي ثمن له لأنّها إذا لم تكن [1] معيّنة، فإنّه دين في الذمة، بغير خلاف، فافترق الأمران، و تباين القولان.

و قد حكينا عن شيخنا أبي جعفر، ما قاله في مبسوطة، قبيل هذا الكلام في هذا الباب و تصح الإقالة في جميع السلم، و تصح في بعضه، و لا فرق بينهما، فإن أقاله في جميع السلم، فقد برئ المسلم إليه من المسلم فيه، و لزمه ردّ ما قبضه من رأس المال، إن كان قائما بعينه، و إن كان تالفا، لزمه مثله، فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر، مثل أن يأخذ دراهم، بدل الدنانير، أو الدنانير بدل الدراهم، كان جائزا، أو يأخذ عرضا آخر، بدل الدراهم، أو الدنانير كان جائزا، فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو الدراهم، بدل الدنانير، وجب أن يقبضها في المجلس، قبل أن يفارقه، لأنّ ذلك صرف، و إن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنّه بيع عرض معين، بثمن في الذمة [2].

فدلّ ذلك، على أن الدراهم أو الدنانير المبتاعة بالثمن الذي في الذمة معيّنة، بقوله: «و إن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض» قال: لأنّه بيع عرض


[1] ج: هي فيه ثمن، لأنها لم تكن.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب السلم، أحكام الإقالة،(ص)187.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست