responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161

و حصول المال، حتى يثبت زواله.

و إن كان سبب ثبوته من غير مال حصل في يديه، كالمهر، و أرش الجناية، و إتلاف مال الغير، و نحو ذلك، نظرت، فإن عرف له مال غير هذا، كالميراث، و الغنيمة، و نحو ذلك، لم يقبل قوله أيضا في الإعسار، لأنّ الأصل المال، فإن أقام البينة بهلاك المال، و أنّه معسر، فالقول قوله بغير يمين، لأنّ الظاهر ما قامت به البينة.

و أمّا إن كان سببه غير مال حصل في يديه، و لم يعرف له مال أصلا، فالقول قوله، لأنّ الأصل أن لا مال له مع يمينه، لجواز أن يكون له مال، و قد قلنا أنّه ليس للحاكم أن يشفع إليه في الانظار، و لكن يبثّ الحكم فيما بينهما بما ذكرناه، و تقتضيه شرعة الإسلام.

و إن ظهر للحاكم أن المقرّ عبد، أو محجور عليه لسفه، أبطل إقراره، و إن كان تبيّنه لذلك بعد دفعه ما أقرّ به إلى خصمه، الزم الآخذ له ردّه، و يقدّم بحفظه على المحجور عليه، و يردّ ذلك على مولى العبد.

و إذا أقرّ الإنسان لغيره بمال عند حاكم، فسأل المقرّ له الحاكم أن يثبت إقراره عنده، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقرّ، بعينه و اسمه و نسبه، أو يأتي المقرّ له ببينة عادلة، على أنّ الذي أقرّ، هو فلان بن فلان بعينه و اسمه و نسبه، لأنّه لا يأمن أن يكون نفسان قد تواطئا على انتحال اسم إنسان غائب، و اسم أبيه، و الانتساب إلى آبائه، ليقرّ أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة، كان مخطئا مغررا [1].

و قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا حضر خصمان عند القاضي، فادّعى أحدهما على الآخر مالا، فأقرّ له بذلك، فسأل المقرّ له القاضي، أن يكتب له بذلك محضرا، و القاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا، أنّه لا يجوز أن


[1] النهاية: كتاب القضايا و الأحكام.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست