اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 162
يكتب، لأنّه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري، و قال جميع الفقهاء: إنّه يكتب، و يحلّيهما بحلاهما التامة، و يضبط ذلك، قال (رحمه الله): و الذي عندي، أنّه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فإن الضبط بالحلية، يمنع من استعارة النسب، فإنّه لا يكاد يتفق [1] ذلك، ثمّ قال (رحمه الله): و الذي قاله بعض أصحابنا، يحمل على أنّه لا يجوز أن يكتب، و يقتصر في ذكر نسبهما، فانّ ذلك يمكن استعارته، قال (رحمه الله): و ليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه، هذا آخر كلام شيخنا في مسألة من مسائل الخلاف [2].
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الذي ذكره و ذهب إليه شيخنا في مسائل خلافه، هو الذي أقول به، و أعمل عليه، و يقوى في نفسي، و هو [3] يبيّن لك أيّها المسترشد، أنّه يذكر [4] في نهايته شيئا لا يعمل عليه، و لا يرجع فيه إلى خبر مسند، فيعتمد عليه، و يرجع إليه.
و أيضا هذا مصير، إلى أنّ للإنسان، أن يعمل و يشهد بما يجد به خطه مكتوبا، من غير ذكر الشهادة، و قطع على من شهد عليه، و هذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، و جميع ذلك باطل عندنا.
فإذا أتاه بكتابه، و لم يعلم بالمقر بعينه، و يتحققه [5] و يتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه، فيأمن الغرر من هذا الوجه.
و كذلك ان أخذ كتابه الذي فيه تثبيت إقراره إلى غيره من الحكام، لا يحلّ للحاكم الثاني، أن يعمل به بغير خلاف بيننا.
و كذلك إن شهد عند الحاكم الأول الذي يثبت الإقرار، شاهدان، بأنّه حكم بينهما، لا يجوز له أن يرجع إلى قولهما، إذا لم يكن ذاكرا لهذه الحكومة،