responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162

يكتب، لأنّه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري، و قال جميع الفقهاء: إنّه يكتب، و يحلّيهما بحلاهما التامة، و يضبط ذلك، قال (رحمه الله): و الذي عندي، أنّه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فإن الضبط بالحلية، يمنع من استعارة النسب، فإنّه لا يكاد يتفق [1] ذلك، ثمّ قال (رحمه الله): و الذي قاله بعض أصحابنا، يحمل على أنّه لا يجوز أن يكتب، و يقتصر في ذكر نسبهما، فانّ ذلك يمكن استعارته، قال (رحمه الله): و ليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه، هذا آخر كلام شيخنا في مسألة من مسائل الخلاف [2].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الذي ذكره و ذهب إليه شيخنا في مسائل خلافه، هو الذي أقول به، و أعمل عليه، و يقوى في نفسي، و هو [3] يبيّن لك أيّها المسترشد، أنّه يذكر [4] في نهايته شيئا لا يعمل عليه، و لا يرجع فيه إلى خبر مسند، فيعتمد عليه، و يرجع إليه.

و أيضا هذا مصير، إلى أنّ للإنسان، أن يعمل و يشهد بما يجد به خطه مكتوبا، من غير ذكر الشهادة، و قطع على من شهد عليه، و هذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، و جميع ذلك باطل عندنا.

فإذا أتاه بكتابه، و لم يعلم بالمقر بعينه، و يتحققه [5] و يتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه، فيأمن الغرر من هذا الوجه.

و كذلك ان أخذ كتابه الذي فيه تثبيت إقراره إلى غيره من الحكام، لا يحلّ للحاكم الثاني، أن يعمل به بغير خلاف بيننا.

و كذلك إن شهد عند الحاكم الأول الذي يثبت الإقرار، شاهدان، بأنّه حكم بينهما، لا يجوز له أن يرجع إلى قولهما، إذا لم يكن ذاكرا لهذه الحكومة،


[1] ج: ينقض.

[2] الخلاف: كتاب آداب القضاء، مسألة 16.

[3] ل. ق: و هذا.

[4] في نسخة ج و ق: انّه يترك. و الظاهر أنّه اشتباه.

[5] ل: و لا يتحققه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست