اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 610
الأخريين على التمام، كان عليه أن يعيد عليها كلّها.
و إن كان قد رمي الجمرة الأولى، بأربع حصيات، ثمّ رمى الجمرتين على التمام، كان عليه أن يعيد على الاولى، بثلاث حصيات، و كذلك إن كان قد رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات، أعاد عليها، و على ما بعدها، و إن رماها بأربع، تمّمها، و ليس عليه الإعادة على ما بعدها.
فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك، تمّمها و لا يجب عليه الإعادة على ما بعدها، فإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات، على إحدى الجمرات تممها، و أعاد مستأنفا على ما بعدها.
و من رمى جمرة بست حصيات، و ضاعت واحدة، أعاد عليها بالحصاة، و إن كان من الغد.
و لا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى به، فيرمي بها.
و من علم أنّه قد نقص حصاة واحدة، و لم يعلم من أيّ الجمار هي، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة.
فإن رمى بحصاة، فوقعت في محمله، أعاد مكانها حصاة أخرى.
فإن أصابت إنسانا، أو دابة، ثم وقعت على الجمرة، فقد أجزأه إذا وقعت باعتماده.
و يجوز أن يرمي راكبا، و ماشيا.
و يجوز الرمي عن العليل، و المبطون، و الصبي، و لا بدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتا.
و يستحب أن يترك الحصى في كفه، ثم يؤخذ و يرمي به.
و ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى، عقيب خمس عشرة صلاة، من الفرائض، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر، من اليوم الثالث، و في الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر، إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، من أيام التشريق، و يقول في التكبير: «اللّه أكبر، اللّه
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 610