responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 609

و معنى قولنا بكرة، المراد به بعد طلوع الشمس، أول ذلك، لأنّا قد بيّنا أنّ الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و الباكورة من الفاكهة: أوائلها، و قد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في كتاب المصباح لفظا يشتبه على غير المتأمل، و هو أن قال في صلاة يوم الجمعة: يصلي ست ركعات بكرة [1] و المراد بذلك عند انبساط الشمس في أول ذلك، يدل على ذلك ما أورده في نهايته، و هو أن قال: يصلّي ست ركعات، عند انبساط الشمس [2] فيظن من يقف على ما قاله في مصباحه، أنّ المراد بقوله (رحمه الله) بكرة، عند طلوع الفجر، و هذا بعيد من قائله.

فإن فاته رمي يومين، رماها كلها يوم النفر، و ليس عليه شيء.

و لا يجوز الرمي بالليل، و قد رخص للعليل، و الخائف، و الرعاة، و العبيد، في الرمي بالليل.

و من نسي رمي الجمار، إلى أن أتى مكة، فإنّه يجب عليه العود إلى منى و رميها، و ليس عليه كفّارة، إذا كانت أيّام التشريق لم يخرج، فإن ذكرها بعد خروج أيام التشريق، فالواجب عليه تركها إلى القابل، و رميها في أيام التشريق، إن تمكن من العود، و إلا استناب من يرميها عنه.

و حكم المرأة في جميع ما ذكرناه، حكم الرجل سواء.

و الترتيب واجب في الرمي، يجب أن يبدأ بالجمرة التي تلي المشعر، و بعض أصحابنا يسميها العظمى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة.

و من بدأ بجمرة العقبة، ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد على الوسطى، ثم جمرة العقبة.

فإن نسي، فرمى الجمرة الأولى، بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين


[1] المصباح: نوافل الجمعة،(ص)309 الطبع الحديث.

[2] النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة و أحكامها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست