responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 611

أكبر، لا إله إلا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام».

و من أصحابنا، من قال: إنّ التكبير واجب، و منهم من قال: إنّه مسنون، و هو الأظهر الأصح، لأنّ الأصل براءة الذمة من العبادات، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل، من كتاب أو سنّة، متواترة، أو إجماع، و الإجماع، غير حاصل، لأنّ بين أصحابنا خلافا في ذلك، على ما بيّناه، و الكتاب خال من ذلك، و كذلك السنة المتواترة، بقي معنا، الأصل براءة الذمة.

و إلى هذا القول، ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في مبسوطة [1]، و ذهب في جمله و عقوده [2]، إلى أنّه واجب، و كذلك في استبصاره [3] و إلى الوجوب، ذهب السيد المرتضى (رضي اللّه عنه).

و لا يكبر عندنا عقيب النوافل، و لا في الطرقات، و الشوارع لأجل هذه الأيام، خصوصا، و لا يكبّر أيضا، قبل يوم النحر، في شيء من أيام العشر بحال.

باب النفر من منى و دخول الكعبة و وداع البيت

و لا بأس أن ينفر الإنسان من منى، اليوم الثاني من أيام التشريق، و هو اليوم الثالث من يوم النحر، فإن أقام إلى النفر الأخير، و هو اليوم الثالث من أيام التشريق، و الرابع من يوم النحر، كان أفضل، و يوم الحادي عشر، يسمّى يوم القرّ، لأنّ الناس يقرون فيه بمنى، لا يبرحونه، و الثاني عشر، يوم النفر الأول، و الثالث عشر، يوم النفر الثاني، و ليلته تسمّى ليلة التحصيب، لأنّه النفر الأخير.


[1] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر نزول منى.

[2] الجمل و العقود: كتاب الحج، باب 9 فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها.

[3] الاستبصار: كتاب الحج، باب 206 ان التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات واجب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست