responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 572

و يجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به.

و يستحب له أن يستلم الأركان كلّها، و أشدها تأكيدا، الركن الذي فيه الحجر، ثم الركن اليماني.

و ينبغي أن يكون الطواف بالبيت، فيما بين مقام إبراهيم (عليه السلام)، و البيت، يخرج المقام في طوافه، و يدخل الحجر في طوافه، و يجعل الكعبة على شماله، فمتى أخلّ بهذه الكيفية، أو بشيء منها، بطل طوافه.

و يستحب أن يكون الطواف على سكون، لا سرع فيه و لا ابطأ [1].

و من طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا، و انصرف، فليضف إليها شوطا آخر، و لا شيء عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي، فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة، و ذكر في حال السعي، رجع، فتمم، إن كان طوافه أربعة أشواط، فصاعدا، و إن كان أقل منه استأنف الطواف، ثم عاد إلى السعي، فتمّمه.

و من شك في طوافه، و كان شكه فيما دون السبعة، و هو في حال الطواف، قبل انصرافه منه، فإن كان طواف فريضة، وجب عليه الإعادة، و إن كان نافلة، بنى على الأقل، و إن كان شكه بعد الانصراف من حاله، لم يلتفت إليه، و مضى على طوافه.

و من طاف ثمانية أشواط، متعمدا، وجبت عليه الإعادة.

و من طاف على غير طهارة، ناسيا أو متعمدا، وجبت عليه الإعادة.

و من ذكر في الشوط الثامن، قبل أن يتمّمه، و يبلغ الركن، أنّه طاف سبعا، قطع الطواف، و إن لم يذكر، حتى يجوزه فلا شيء عليه، و كان طوافه صحيحا.

و من شك، فلم يعلم سبعة طاف، أم ثمانية، قطع الطواف، و صلّى الركعتين، و ليس عليه شيء.

و لا يجوز أن يقرن بين طوافين، في فريضة، و لا بأس بذلك، في النوافل، و ذلك على جهة تغليظ الكراهة، في الفرائض، دون الحظر، و فساد الطواف،


[1] ج: لا سرعة فيه و لا بطء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست