responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 573

و إن كان قد ورد: لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة [1] فإنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة، قيل لا يجوز، و يعرف ذلك بقرائن، و شاهد حال.

و من أحدث في طواف الفريضة، ما ينقض طهارته، و قد طاف بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتطهر، و يتمم ما بقي، و إن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه اعادة الطواف من أوله.

و من قطع طوافه بدخول البيت، أو بالسّعي في حاجة له، أو لغيره، فإن كان قد جاز النصف، بنى عليه، و إن لم يكن جاز النصف، و كان طواف الفريضة، أعاد الطواف، و إن كان طواف نافلة، بنى عليه، على كلّ حال.

كان قد جاز النصف، بنى عليه، و إن لم يكن جاز النصف، و كان طواف الفريضة، أعاد الطواف، و إن كان طواف نافلة، بنى عليه، على كل حال.

و من كان في الطواف، فتضيّق عليه وقت الصلاة المكتوبة، فالواجب عليه قطعه، و الإتيان بالمكتوبة، ثم يتمم الطّواف، من حيث انتهى اليه، فإن لم يتضيّق الوقت، بل دخل عليه، و هو في الطّواف، فالمستحبّ له، الإتيان بالصلاة، ثم يتمم الطّواف، و إن تمم الطواف، ثمّ صلّى، فلا بأس.

و المريض الذي يستمسك الطّهارة، فإنّه يطاف به، و لا يطاف عنه، و إن كان مرضه مما لا يمكنه معه [2] استمساك الطهارة، ينتظر به، فان صلح، طاف هو بنفسه، و إن لم يصلح، طيف عنه، و يصلّي هو الركعتين، و قد أجزأه.

و من طاف بالبيت أربعة أشواط، ثم مرض، ينتظر به يوم، أو يومان، فإن صلح، تمم طوافه، و إن لم يصلح، أمر من يطوف عنه، ما بقي عليه، و يصلّي هو الركعتين، و إن كان طوافه أقل من ذلك و برأ، أعاد الطواف من أوله، و إن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 36 من أبواب الطواف.

[2] ج: لا يمكنه مع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست