اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 539
شهران و عشرة أيام، فالأول مذهب شيخنا المفيد، في كتابه الأركان، و يناظر مخالفه على ذلك، و هو أيضا مذهب شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) في نهايته [1] و قال في جمله و عقوده: شهران و تسعة أيام [2] و قال في مسائل خلافه [3] و مبسوطة [4].
و أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و إلى يوم النحر، قبل طلوع الفجر منه، فإذا طلع، فقد مضى أشهر الحج، و معنى ذلك، أنّه لا يجوز أن يقع إحرام الحج إلا فيه، و لا إحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، إلا فيها، و أمّا إحرام العمرة المبتولة، فجميع أيام السنة وقت له.
و الذي يقوى في نفسي، مذهب شيخنا المفيد، و شيخنا أبي جعفر، في نهايته، و الدليل على ما اخترناه، ظاهر لسان العرب، و حقيقة الكلام، و ذلك أنّ اللّه تعالى قال في محكم كتابه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ[5] فجمع سبحانه، و لم يفرد بالذكر، و لم يثن، و وجدنا أهل اللسان، لا يستعملون هذا القول، فيما دون أقل من ثلاثة أشهر، فيقولون: فلان غاب شهرا، إذا أكمل الشهر لغيبته، و فلان غاب شهرين، إذا كان فيهما جميعا غائبا، و فلان غاب ثلاثة أشهر، إذا دامت غيبته في الثلاثة، فثبت أنّ أقل ما يطلق عليه لفظ الأشهر، في حقيقة اللغة ثلاثة منها، فوجب أن يجري كلام اللّه تعالى، و كتابه على الحقيقة، دون المجاز، لأنّ الكلام في الحقائق، دون المجازات، و الاستعارات.
و يزيد ذلك بيانا ما روي عن الأئمة من آل محمّد (عليهم السلام) أنّ أشهر الحج ثلاثة: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة [6] و يصحّح هذه الرواية، عن الأئمة