responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 540

(عليهم السلام)، ما أجمعت عليه الطائفة عنهم (عليهم السلام) في جواز ذبح الهدي طول ذي الحجة، و طواف الحج، و سعي الحج، طول ذي الحجّة، و كذلك طواف النساء عندنا، و قالوا (عليهم السلام)، فإن لم يجد الهدي حتى يخرج ذو الحجة، أخّره إلى قابل، فإنّ أيام الحج قد مضت، فجعلوا (عليهم السلام) آخر منتهى الحج، آخر ذي الحجّة.

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون آخر أشهر الحج، اليوم العاشر من ذي الحجة، بدلالة إجماع الأمّة، على أنّه ليس لأحد أن يهل بالحج، و لا يقف بعرفة، بعد طلوع الفجر من يوم النحر، و ذلك أنّه لو كان باقي ذي الحجة من أشهر الحج، لجاز فيه ما ذكرناه.

قيل له قد تقدّم القول في بطلان هذا المذهب، بما ذكرناه من كلام العرب، و حقيقة اللسان، و قد قال اللّه تعالى وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [1] و قال تعالى قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ [2] فلو كان الأمر على ما يذهب إليه مخالفنا في المسألة، لكان القرآن واردا على غير مفهوم اللغة، و ذلك ضدّ الخبر الذي تلوناه من الكتاب، على أنّ هذا الذي عارض به الخصم، بيّن الاضمحلال، و ذلك أنّ أشهر الحج، انّما هي على ترتيب عمله، فبعضها وقت للإهلال، و بعضها وقت للطواف و السعي، و بعضها وقت للوقوف، و قد اتفقنا جميعا بغير خلاف، أنّ طواف الزيارة من الحج، و هو بعد الفجر من يوم النحر، و كذلك السعي، و طواف النساء عندنا، على ما مضى بيانه، و المبيت ليالي التشريق بمنى، و رمي الجمار بعد يوم النحر، فثبت بذلك، أنّ القول في ذلك على ما اخترناه.

و اختلف أصحابنا، في أقل ما يكون بين العمرتين، فقال بعضهم: شهر، و قال بعضهم: يكون في كل شهر تقع عمرة، و قال بعضهم: عشرة أيام، و قال بعضهم: لا أوقت وقتا، و لا أجعل بينهما مدّة، و تصح في كل يوم عمرة، و هذا


[1] إبراهيم: 4.

[2] الزمر: 29.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست