responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 538

الباقين، هي ركن، و هو الأظهر و الأصح، لأن حقيقة الركن، ما إذا أخل به الإنسان في الحج عامدا، بطل حجّه، و التلبية هذا حكمها، و إلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر، في النهاية في باب فرائض الحج [1] و يذهب في الجمل و العقود، إلى أنّ التلبية واجبة، غير ركن [2]، أو ما قام [3] مقامها مع العجز، و ركعتا طواف العمرة، و التقصير بعد السعي، و التلبية عند الإحرام بالحج، أو ما يقوم مقامها، على رأي من لا يرى أنّها ركن، و الهدي، أو ما يقوم مقامه، من الصوم مع العجز، و لا يجوز إذا عدمنا القدرة على الهدي، الانتقال إلا إلى الصوم، دون الثمن، لأنّ اللّه تعالى [4] ما نقلنا إلى ثالث، بل نقلنا إذا عدمنا الهدي، إلى بدله، و هو الصوم، و بعض أصحابنا قال: لا يجوز الانتقال إلى الصوم، إلا بعد عدم ثمنه، و الأوّل أظهر، و دليله ما قدّمناه، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له.

و أركان القارن و المفرد ستة: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي.

و ما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية، أو ما يقوم مقامها للقارن، من تقليد، أو إشعار، على أحد المذهبين، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له.

و يتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.

و يستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.

و أشهر الحج، قال بعض أصحابنا: ثلاثة أشهر و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قال بعض أصحابنا: شهران، و تسعة أيام، و قال بعض منهم:


[1] النهاية: كتاب الحج، باب فرائض الحج.

[2] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في ذكر أفعال الحج.

[3] في ط و ج: يقوم.

[4] في سورة البقرة الآية 196 قال فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست