responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451

و زادت واحدة كان فيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت ذلك، و زادت واحدة، كان فيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ذلك، و زادت واحدة، طرحت هذه العبرة، و أخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغت على الصحيح من الأقوال، على ما قدّمنا القول فيه.

و من حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة، أقل من النصاب الذي فيه الزكاة، و إن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب، و النصابين، لم يكن عليه شيء، حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة.

و لو أنّ إنسانا ملك من المواشي، ما تجب فيه الزكاة، و إن كانت في مواضع متفرقة، وجب عليه فيها الزكاة.

و إن وجد في موضع واحد من المواشي، ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة، لم يكن عليهم فيها شيء على حال، و قول الرسول (عليه السلام) للعامل: لا تجمع بين متفرق، و لا تفرق بين مجتمع [1] يريد به، لا تجمع بين متفرق في الأملاك، حتى تأخذ منه الزكاة، و قوله لا تفرق بين مجتمع يريد به في الملك، حتى لا يأخذ منه الزكاة، لا ما يذهب إليه المخالف.

و لا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة، من غير الجنس الذي تجب فيه بقيمته، و إن أخرج من الجنس كان أفضل.

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة

لا زكاة في الذهب و الفضة، حتى يحول عليهما الحول، بعد حصولهما في الملك، فإن كان مع إنسان مال، أقل مما تجب فيه الزكاة، ثمّ أصاب تمام


[1] لم نجد حديثا بهذه العبارة في الوسائل و المستدرك لكن يوجد ما يدل عليه في باب 11 من أبواب زكاة الأنعام في الوسائل، و في باب 10 من أبواب زكاة الأنعام من المستدرك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست