responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452

النصاب، في وسط الحول، فليس عليه فيه الزكاة، حتى يحول على الجميع الحول.

من وقت كمال النصاب، و إذا استهل هلال الثاني عشر، فقد حال على المال الحول، و وجبت الزكاة في المال ليلة الهلال، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر، بل بدخول أوّله.

فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه، أو تبدلت أعيانه، سواء كان البدل من جنسه، أو غير جنسه، قبل استهلال الثاني عشر، سقط عنه فرض الزكاة، و إن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر، وجبت عليه الزكاة، و كانت في ذمته، إلى أن يخرج منه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في بعض تصنيفه: إنّه إن بادل بجنسه، بنى على الحول المبدل، و إن بادل بغير جنسه فلا يبنى على الحول المبدل، و الصحيح ما قلناه، لأنّ هذه الطريقة، تفريع المخالف، و مقالته، ذكره في المبسوط [1] و مسائل الخلاف [2]، و من المعلوم أنّه (رحمه الله) يذكر في هذا الكتاب، أقوال المخالفين و لا يميز قولنا من قولهم، فأمّا نصوص أصحابنا، و كتبه كتب الأخبار، و روايات أصحابنا، فإنّه (رحمه الله) لم يتعرض فيها لشيء من ذلك، لأنّها خالية من ذلك، و كذلك باقي أصحابنا المصنّفين، لم يتعرضوا فيها لشيء، و لا أورده أحد منهم.

و أيضا إجماعنا، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطة، و أصول مذهبنا منافية لذلك، لأنّهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان، دون غيرها من الذمم، بشرط حئول الحول على العين، من أوله إلى آخره، فيما يعتبر فيه الحول، و من المعلوم أنّ عين البدل غير عين المبدل، و انّ إحداهما لم يحل عليها الحول.

و أيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل.


[1] المبسوط: ج 1 كتاب الزكاة، فصل في زكاة الغنم،(ص)206.

[2] الخلاف: كتاب الزكاة، مسألة 63.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست