responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450

فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل، ليس معه عين ما يجب عليه، جاز أن يعطي قيمته، فإن لم يكن معه القيمة، و كان معه من غير السن الذي وجب عليه، جاز أن يؤخذ منه، فإن كان دون ما يستحق عليه، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه. و إن كان فوق الذي يجب عليه، أخذ منه و ردّ عليه ما فضل له، مثال ذلك، انّه إذا وجبت عليه بنت مخاض، و عنده ابن لبون، أخذ منه ذلك نصا، لا بالقيمة عندنا، و ليس عليه شيء، و لا له شيء، فإن كان عنده بنت لبون، و قد وجبت عليه بنت مخاض، أخذت منه، و أعطاه المصدّق بتشديدة واحدة على الدال، و هو العامل، شاتين أو عشرين درهما. فإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون، و عنده بنت مخاض، أخذت منه، و أخذ معها شاتان، أو عشرون درهما. و إذا وجبت عليه حقّة، و ليست عنده، و عنده بنت لبون، أخذت منه، و أعطى معها شاتين، أو عشرين درهما. و إن كانت قد وجبت عليه بنت لبون و عنده حقّة، أخذت منه و ردّ عليه شاتان أو عشرون درهما. و إذا أوجبت عليه جذعة، و ليست عنده، و عنده حقّة، أخذت منه و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه حقّة، و عنده جذعة، أخذت منه، و ردّ عليه شاتان، أو عشرون درهما.

و أمّا زكاة البقر، فليس في شيء منها زكاة، إلى أن تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها تبيع، أو تبيعة، و هو الذي تمّ له حول كامل، و دخل في جزء من الثاني، و هو مخيّر بين الذكر و الأنثى، ثمّ ليس فيما زاد عليها شيء، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها مسنة، و هي التي تمّ لها سنتان، و دخلت في جزء من الثالث، و لا يجزي إلا الأنثى. و كل ما زاد على ذلك، كان هذا حكمه، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنّة، بالغا ما بلغت.

و أمّا الغنم فليس فيها زكاة، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة، ثمّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة و عشرين. فإذا بلغت ذلك،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست