responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327

و يستحب لأهل الخصب، أن يدعو لأهل الجدب، فإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلّوا شكرا للّه تعالى، فإن صلّوا و لم يسقوا، خرجوا ثانيا، و ثالثا، لأنّه لا مانع من ذلك.

و إذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار، جاز صلاة الاستسقاء، لأنّه لا مانع من ذلك.

و لا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا، لأنّ النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن ذلك.

باب صلاة المسافر

السفر على أربعة أقسام: واجب مثل الحجّ و العمرة، و ندب مثل الزيارات و ما أشبهها، و مباح مثل تجارة، و طلب معيشة، و ما أشبه ذلك فهذه الأنواع الثلاثة، كلّها يجب فيها التقصير في الصوم و الصلاة، و الرابع سفر معصية، مثل سفر الباغي، و العادي، أو سعاية، أو قطع طريق، أو إباق عبد من مولاه، أو نشوز زوج من زوجها، أو اتّباع سلطان جائر في معونته و طاعته مختارا، أو طلب صيد للهو و البطر، فانّ جميع ذلك، لا يجوز فيه التقصير، لا في الصوم و لا في الصلاة.

فأمّا الصيد الذي لقوته، و قوت عياله، فإنّه يجب فيه التقصير في الصوم و الصلاة.

فأمّا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتم الصلاة، و يفطر الصوم [1].

و كل سفر أوجب التقصير في الصلاة، أوجب التقصير في الصوم، و كل سفر أوجب التقصير في الصوم، أوجب تقصير الصلاة، إلا هذه المسألة فحسب، للإجماع عليها، فصار سفر الصيد، على ثلاثة أضرب، و كل ضرب منها، يخالف


[1] مستدرك الوسائل: الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست