اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 328
الآخر و يباينه، فصيد اللهو و البطر، يجب فيه تمام الصلاة و الصوم، و صيد القوت للعيال و النفس، يجب فيه تقصير الصلاة و الصوم، بالعكس من الأول، و صيد التجارة، يجب فيه تمام الصلاة، و تقصير الصوم.
و اعلم أنّ فرض السفر، في كل صلاة من الصلوات الخمس، ركعتان، إلا المغرب وحدها، فإنّها ثلاث ركعات.
و النوافل التي أكد الإتيان بها في السفر، سبع عشرة ركعة، أربع بعد المغرب، و صلاة الليل ثماني ركعات، و ثلاث الشفع و الوتر، و ركعتا الفجر.
و فرض السفر التقصير، كما أنّ فرض الحضر الإتمام، فالمتمم مع السفر، كالمقصّر في الحضر.
و من تعمّد الإتمام في السفر بعد حصول العلم بوجوبه عليه، وجبت عليه الإعادة، لتغييره فرضه، فإن نسي التقصير، فأتم، أعاد ما دام في الوقت، و بعد خروج الوقت، لا اعادة عليه، و قال بعض أصحابنا: يجب عليه الإعادة على كل حال، و الأول هو الصحيح، لأنّ عليه الإجماع، و به تواترت الأخبار [1] و عليه العمل و الفتوى، من محصلي فقهاء آل الرسول (عليهم السلام).
و حدّ السفر الذي يجب معه التقصير، بريدان، و البريد أربعة فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع، على ما ذكره المسعودي في كتاب مروج الذهب [2] فإنّه قال: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، و هو الذراع الذي وضعه المأمون، لذرع الثياب، و مساحة البناء، و قسمة المنازل، و الذراع أربعة و عشرون إصبعا.
و أصل البريد، أنّهم كانوا ينصبون في الطرق أعلاما، فإذا بلغ بعضها، راكب البريد نزل عنه، و سلّم ما معه من الكتب إلى غيره، فكان ما به من الحر و التعب