responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254

ثم ذكر انّه قد كان سجد سجدتين، وجب عليه إعادة الصلاة، لمكان زيادته فيها ركنا.

و إن سها فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا، و تكافت في ذلك ظنونه و أوهامه، فعليه أن يبني على الثلاث، و يتمّم صلاته، ثم يأتي بعد سلامه بركعتين، من جلوس، يقومان مقام ركعة واحدة من قيام، فإن كان بانيا على النقصان، كان فيما فعله تمام صلاته، و إن كان بنى على الكمال، كانت الركعتان نافلة، و إن شاء بدلا من الركعتين من جلوس، أن يصلّي ركعة من قيام، يتشهد فيها و يسلّم، جاز له ذلك، فبكل واحد من الأمرين جاءت الرواية.

فإن كان سهوه و شكّه بين الثلاث و الأربع، و تساوت ظنونه، فحكمه ما ذكرناه بعينه.

فإن سها بين اثنتين و أربع، و تساوت ظنونه، فليبن على أربع فإذا سلّم، قام فصلّى ركعتين، يقرأ في كلّ واحدة منهما فاتحة الكتاب، أو يسبّح فيهما و يتشهد و يسلم، فإن كان الذي بنى عليه ركعتين، فهاتان الركعتان تمام صلاته، و إن كان الذي بنى عليه أربعا، كانت هاتان له نافلة.

و إن كان سهوه بين ركعتين و ثلاث و أربع، بنى على الأربع و تشهد و سلّم، ثمّ قام فصلى ركعتين من قيام، فإذا تشهد و سلّم منهما، صلّى ركعتين من جلوس، فإن كان الذي بنى عليه على الحقيقة أربع ركعات، كان ما صلاة نافلة، و إن كان اثنتين، فالركعتان اللتان من قيام تمام صلاته، و اللتان من جلوس نافلة، و إن كان ثلاثا، فالركعتان من جلوس، و هما مقام واحدة من قيام فيها، تمام الصلاة، و الركعتان من قيام نافلة، و هذا المسمى بالاحتياط.

و جملة الأمر فيه و عقد بابه، أنّ مسائله أربع في الفريضة فحسب، و جميعها عند شكه و تساوي ظنونه، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته، و أكثر صلاته، على ما سطره مصنّفو أصحابنا (رحمهم اللّه)، و لا ينتظر [1] شيئا آخر، و لا


[1] في ط و ج و لا يسطرون.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست