responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253

التشهد الأول و قد قام إلى الثالثة.

و هذا مذهب أصحابنا بأجمعهم لا خلاف بينهم في ذلك، و هذا أيضا مذهبه في الجمل و العقود [1] و المبسوط [2] و الاقتصاد [3] و سائر كتبه.

و قد بيّنا وجه الاعتذار له في غير موضع، و اعتذر أيضا هو لنفسه عما يوجد في كتاب النهاية في خطبة المبسوط، على ما أومأنا إليه من قبل، و قال: قد أوردت الألفاظ على جهتها و لم أغيّر شيئا منها، و ذكرت ما ورد من الأخبار.

و قلنا: إنّه (رضي اللّه عنه) أورده أيضا إيرادا لا اعتقادا لصحته، و الفتوى و العمل به، فهذا وجه الاعتذار له، و إلا كيف يقول من شك في السجدتين و هو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجدهما، و لا خلاف في أنّه إذا شك فيهما بعد قيامه و انفصاله من حال السجود، لا يلتفت إلى شكه، و كان وجود شكه كعدمه بغير خلاف، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال سجوده و جلوسه قبل قيامه، فإنّه يجب عليه أن يسجدهما، ليكون على يقين من براءة ذمته، لأنّ حالهما ما تقضّت، فأمّا إذا قام من حال السجود، ثم شك فيهما لا يلتفت إلى الشك، و لا يرجع عن يقينه بشكه، لأنّه ما قام إلا بعد يقينه بسجودهما، فإذا لا فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه، أو بعد قيامه، و قبل ركوعه، فليلحظ ذلك، و كذلك قوله إن شك في واحدة من السجدتين و هو قاعد أو قائم قبل الركوع، فليسجد، أمّا سجوده و هو قاعد، فصحيح، و أمّا و هو قائم، فليس بصحيح، على ما بيّناه و حققناه، فليتأمل، و لا يقلّد إلّا الأدلة، دون المسطور، عاد القول إلى تمام الضرب الخامس.

و كذلك إن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة، و قد رفع رأسه قبل القيام، فعليه أن يسجد واحدة، حتى يكون على يقين من الاثنتين، فإن سجدها


[1] الجمل و العقود: كتاب الصلاة، في ذكر أحكام السهو فصل 11.

[2] المبسوط: كتاب الصلاة، في أحكام السهو و الشك في الصلاة.

[3] الاقتصاد: كتاب الصلاة، فصل في حكم السهو صفحة 266 الطبع الحديث.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست